ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على مضمون الموضوع العاشر من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة والمتعلق باستفسار مديرية الشؤون الفنية عن بعض مواد قراري مجلس مدينة حلب رقم /80/ لعام 2002 والمادة /5/ من القرار /75/ لعام 2002
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 29/11/2003 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- بالنسبة للتفسير المتعلق بالقرار /80/ لعام 2002 المقصود هو كما وارد في الفقرة /ج/ من القرار المذكور وليس له علاقة بتحديد منسوب أرضية الفتحة المراد تحويلها
مادة 2- بالنسبة لتفسير ما ورد في المادة /5/ من القرار /75/ لعام 2002 هو ارتفاع الصالة من أرضية الصالة الى أرضية الطابق الذي يعلوه ( كما هو الحال بالنسبة لارتفاع الطوابق)
مادة 3- على المعنيين في مديرية الشؤون الفنية معالجة مثل هذه التساؤلات مستقبلا تحت طائلة المساءلة والمحاسبة امام المجلس
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا