قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 2017

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى مجضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار الرئاسة رقم /2633/ تاريخ 2/11/2016 المنعقدة بتاريخ 10/4/2017
وعلى كتاب مدير التقانة والتطوير المؤسساتي والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 24/4/2017
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 9/5/2017 من دورته العادية الثالثة
يـــقرر ما يلي
مادة1- يكلف مدير خدمة المواطن باستيفاء مبلغ مالي وفق ما يلي:
/350/ل.س لقاء بيانات السجل المدني
/300/ل.س لقاء بيان مخالفات
/500/ل.س لقاء بيان السجل المؤقت
وذلك لتغطية كلفة هذه الوثائق من طوابع ورسوم مفروضة سابقاً وكلف الطباعة والورقيات اللازمة من مجلس مدينة حلب
مادة 2- تطوى كافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة