قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لمجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية لعام 2004 الموضوع الثالث المتضمن مضمون الاضبارة رقم المحالة من السيد رئيس مجلس مدينة حلب بتاريخ 7/3/2004 بشأن دراسة فصل قرار مجلس مدينة حلب رقم /70/ لعام 2003 الى قرارين الأول يخص نسبة الهدم والثاني يتعلق بالتعليمات التنفيذية
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 31/3/2004 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بهدم جميع العقارات الواقعة خارج مركز المدينة والمدينة القديمة مهما كانت النسبة والمساحة الطابقية القائمة الى المساحة الطابقية التي تنتج عن إعادة البناء بعد الحصول على رخصه هدم واعاده بناء
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة