قرار مجلس مدينة حلب رقم 60 لعام 2007

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره مراقبه والرخص رقم 70/1 تاريخ 8/1/2007 المتضمن:
تردنا حالات لترخيص مؤقت لصيدليات واقعة في مناطق غير مفرزه وتكون في عقارات مستملكة او مقرر استملاكها من قبل مجلس مدينه حلب يرجى الاطلاع وبيان الرأي حول إمكانية معاملتها اسوة بالترخيص المؤقت الصناعي او الصحي في مناطق غير مفرزة الذي ترخيص استنادا لقرار مجلس مدينة حلب رقم /62/2004 وقرار مجلس مدينة حلب رقم 22/2006 المعدل للقرار السابق والذي سمح به الترخيص المؤقت الصناعي او الصحي على عقارات غير مفرزة او مقترح استملاكها ربطا صورة عن قراري مجلس المدينة رقم /62/2004 ورقم 22/2006
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لدورة مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 25/3/2007 مضمون الاضبارة رقم /2/ المتضمنة:
رقم سجل /70/ لعام 2007 المحالة من السيد رئيس مجلس المدينة والمتضمنة كتاب مديرية الشؤون الفنية المتضمن:
تردنا حالات لترخيص مؤقت لصيدليات واقعة في مناطق غير مفرزة وتكون واقعة في عقارات مستملكة او مقترح استملاكها من قبل مجلس مدينة حلب يرجى الاطلاع وبيان الرأي حول إمكانية معاملتها اسوة بالترخيص المؤقت الصناعي او الصحي في مناطق غير مفرزة الذي ترخص استنادا لقرار مجلس مدينة حلب رقم 62/2004 وقرار مجلس مدينة حلب رقم 22/2006 المعدل للقرار السابق والذي يسمح به بالترخيص المؤقت الصناعي او الصحي على عقارات غير مفرزة ومستملكة او مقترح استملاكها
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 27/3/2007 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- إضافة مهنة الصيدليات الى قرار مجلس مدينة حلب رقم /22/ لعام 2006 على ان يشمل القرار حي الحمدانية وحي هنانو وذلك لحين تصديق المخططات التنظيمية لهذين الحيين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة