ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الثاني من تقرير لجنة المرافق حول اشغالات الأرصفة المرخصة والغير مرخصة
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1999 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- إيجاد مساحات بديلة للاشغالات بانواعها المختلفة بالسرعة الكلية وتحديد مواقع هذه الساحات خلال شهر من تاريخه
مادة 2- قمع الاشغالات الغير مرخصة بانواعها وعدم منح أي ترخيص جديد للبراكات او بسطات او اية اسغالات أخرى
مادة 3- تشكيل لجان مشتركة لهذه الغاية من مكتب الاشغالات والقطاعات وشرطة مجلس المدينة ويكون رئيس القطاع هو المسؤول امام مجلس مدينة حلب عن متابعة عمل هذه اللجنة
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه