قرار مجلس مدينة حلب رقم 19 لعام 2015

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية شؤون الاملاك المتضمن طلب ايقاف تدوير تكليف رسم الاشغال المحقق على الاملاك العامة كالبراكات والاشغالات الاخرى ضمن المناطق الساخنة
وعلى موافقة اعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 2 تاريخ 11/3/2015
يقرر ما يلي
المادة 1- الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس مدينة حلب رقم 233 تاريخ 6/12/2011 المتضمن الموافقة على طي تحققات رسم الاشغال المحقق على البراكات المنقولة الى الساحات المغلقة بدء من تاريخ نقلها ولنهاية عام 2015
المادة 2- الموافقة على طي رسم الاشغال المحقق على الاملاك العامة كالبراكات والاشغالات الاخرى وضمن المناطق الساخنة من بداية الاحداث بتاريخ 1/7/2012 م ولحين عودة النشاط الاقتصادي الى تلك المناطق وهي:
1- الراموسة /كراج البولمان/ - العامرية
2- باب النيرب - المرجة - الفردوس - الصالحين - باب انطاكية - السكري - سوق الهال القديم /المشارقة/
3- المشهد - الكلاسة - بستان القصر - باب الحديد - باب النصر - جسر الحج
4- المدينة القديمة - ساحة قاضي عسكر - باب الحديد - باب النصر - جسر الحج
5- بستان الباشا - الهلك - بعيدين - حندرات - البلليرمون - الشقيف - الجندول
6- الاشرفية بعد الدوار الثاني حتى بني زيد - الشيخ مقصود
7- دوار الزراعة حتى اطفائية الصاخور /طريق الدائري الشمالي/
8- سيق الدولة / مفرق البريد - مفرق زينو - مفرق الدوحة/
9- صلاح الدين
10- مدينة هنانو
11- الحيدرية
12- الشعار
13- كافة المناطق الساخنة التي لم يتم تسميتها وتحدد من قبل الادارة
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة