ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى احكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977
وعلى قرار وزير الاداره المحليه رقم 33/ن لعام 2006
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 49 لعام 2012
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2012 من دورته العادية الثانية.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- السماح باستثمار المرائب المرخصه مؤقتا استنادا لقرار مجلس المدينه الناظمه و قرار وزير الاداره المحليه رقم 33 لعام 2006 و المرسوم رقم 2680 لعام 1977 بمهنه كراجات حجز مع مراعاه الشروط الاضافيه التاليه:
1. ان تكون الارض مسيجه بسياج لا يقل ارتفاعه عن /2/م² متران من الحجر او البيتون
2. ان تكون الاناره مؤمنة بشكل جيد بواسطه بروجكتورات
3. ان تنفذ شبكه مراقبه بواسطه الكاميرات تشمل كافه الزوايا وارجاء الكراج
4. ان ينفذ باب رئيسي من الحديد المشغول
5. ان يشمل الموقع غرفه للحراسه و غرفه لعناصر شرطه المرور
6. يجب ان تكون الارض مزفته او معبده مضافا اليها المقشوط الزفتي
7. يجب التامين هاتف ارضي
8. ان يكون الموقع مخدم بوسائل المواصلات والنقل تضمن سهوله الوصول اليه
9. يتقدم المرخص له بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بالتزامه بتسديد نسبه 10% من رسوم الحجز لصالح مجلس مدينه حلب
10. تسدد نسبه 10% كل ثلاثه اشهر من رسوم الحجز للاليات المشار اليها في البند 9 وفق الرسوم المحدده بقرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينه النافذه وذلك بموجب الايصالات الممهوره من قبل مديرية الشؤون الماليه لدى مجلس المدينه
11. تمنح الموافقه من قبل مديريه النقل الداخلي لدى مجلس مدينه حلب لمده سنه واحده قابله للتجديد
12. يحق لمجلس المدينه الغاء الموافقه الممنوحه في حال اخلاله بالشروط الوارده بهذا القرار او بقرار الترخيص
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا