قرار مجلس مدينة حلب رقم 84 لعام 2007

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى البند رقم /2/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب تاريخ 15 و 16 و 17 /5/2007 المتضمن الإضبارة المحالة من السيد رئيس مجلس المدينة بتاريخ 11/4/2007 والمتضمنة كتاب مديرية الشؤون الفنية المتضمن :( بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /21/ لعام 1986 وتعديلاته تم إخضاع مهنة الوساطة العقارية إلى ترخيص مجلس المدينة – دائرة الرخص الصناعية بعد أن صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم /1495/ لعام 1984 الناظم لمهنة الوساطة العقارية .
- ونظراً لإلغاء مديرية التجارة الداخلية حالياً موافقتها على ترخيص المكاتب العقارية ولازدياد عدد طلبات الترخيص المقدمة إلينا نتيجة التوسع والتطور العمراني وازدياد عدد السكان في المدينة ولما تقدمه هذه المكاتب من خدمات للمواطنين وللضرورة الملحة بتعديل القرار رقم /21/ لعام 1986 بحيث يتلاءم مع الواقع الحالي والمستقبلي للمدينة ولإضافة بعض الفقرات القانونية لتعديل هذا القرار فإننا نرى تعديله وفق المقترح الجديد المرفق طياً .
- يرجى التفضل بالإطلاع والإحالة لمجلس المدينة لجنة الخدمات لدراسته واتخاذ القرار اللازم ) .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 17/5/2007 من دورته العادية الثالثة .
_ يقرر ما يلي_
مادة 1- تخضع مهنة الوساطة العقارية إلى ترخيص من /مجلس مدينة حلب –دائرة الرخص الصناعية/ في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2- يقصد بمهنة الوساطة العقارية التوسط في بيع وشراء العقارات أو العرصات المبنية وغير المبنية أو الأراضي أو تأجيرها وفق الأنظمة النافذة أو وفق الأغراض التي استقر عليها التعامل التجاري .
مادة 3- يسمح بترخيص هذه المحلات في :
‌أ- في مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة :
o المبنى تجاري – سكني : يسمح بالترخيص في الطابق (الدكاكين) فقط .
o المبنى تجاري : في جميع الطوابق .
ب- في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني يسمح في المرائب فقط وفي الأسواق المحلية في كافة الطوابق .
ج- في المناطق الصناعية يسمح في كافة الطوابق وفي كافة المناطق الصناعية .
د- في مناطق المخالفات الجماعية وفي العقارات غير المفرزة يسمح بالترخيص بصورة مؤقتة في المحلات التجارية في الطابق الدكاكين ويطبق عليها قرار مجلس مدينة حلب رقم /62/ لعام 2004 وتعديلاته .
مادة 4- الثبوتيات والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص :
1- استمارة طلب ترخيص .
2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد نفوس .
3- بيان ملكية أو عقد آجار أو استثمار موثق أو قرار محكمة بالانتفاع أو الآجار أو الملكية "قرار حكم" .
4- مخطط موقع للدلالة على العقار .
5- موافقة مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل إذا كان أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
6- مخططات بيانية للمحل المراد ترخيصه مصدقة من نقابة المهندسين .

مادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر في إحدى الحالات التالية بعد تأمين الوثائق والثبوتيات اللازمة :
1- وفاة المرخص ينتقل إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون عن الترخيص له .
2- بناء على طلب صاحب الترخيص .
3- الثبوتيات المطلوبة هي :
- صورة الهوية الشخصية للمستثمر الجديد أو ورثته .
- طلب تنازل موقع من صاحب الترخيص (المستثمر السابق) موثق لدى الكاتب بالعدل.
- موافقة مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل إذا كان أجنبياً أو من في حكمه .
مادة 6- على أصحاب محلات هذه المهن القائمة والمستثمرة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية أوضاع محلاتهم وفق شروط هذا القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغهم هذا القرار وعلى دائرة الرخص الصناعية تبليغ أصحاب هذه المحلات بمضمون هذا القرار خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره .
مادة 7- يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار والشروط المحددة بموجبه وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ تاريخ 13/9/2006 .
مادة 8- تلغى القرارات المخالفة لأحكام .
المادة 9- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة