قرار مجلس مدينة حلب رقم 142 لعام 2008

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى الموضوع ( سابعاً ) من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة تاريخ 29/7/2008 المتعلق بموضوع كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /2101/ك/6/د تاريخ 26/6/2005 على كتاب السيد محافظ حلب رقم /3870/ ص.ر.ص تاريخ 2/5/2005 بشأن ترخيص مكاتب تأمين مستخدمات تنظيف محلية ومكاتب الخدمات العامة بكافة أنوعها وذلك بتنظيم المهنة المذكورة محلياً بوضع شروط لها وإصدار قرار تنظيمي وفقاً لأحكام الفقرة /ل/ من المادة 36/ من قانون الإدارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 كونها غير خاضعة لأحكام المرسوم /2680/ لعام 1977 وتعديلاته.
وبناء على كتاب مديرية الشؤون الفنية ـ دائرة الرخص الصناعية ـ رقم ديوان عام /15902/ تاريخ 15/5/2008 بطي عبارة مكاتب تأمين الحراسة للمنشأة والمباني العامة والخاصة.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 30/7/2008من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – يسمح بترخيص مكاتب تأمين مستخدمات ومستخدمي تنظيف محليين ومكاتب الخدمات العامة بكافة أنوعها على العقارات المفرزة في مختلف أنحاء المدينة وفق التوزيع التالي ويمنح الترخيص من قبل دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية:
1- يسمح بالترخيص في مناطق السكن المتصل ( السكن الثالث تجارة والسكن الأول متصل ) على الشكل التالي:
أ‌- في الطابق الأرضي وطابق المكاتب أو الطابق الأول
ب‌- في كافة الطوابق في حال البناء مرخص بكامله تجارياً
2- يسمح بالترخيص في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني في المرائب المحولة للاستثمار.
3- يسمح بالترخيص في الأسواق المحلية المشادة من قبل الجهات العامة على عقارات مفرزة أو غير مفرزة وفي كافة الطوابق.
مادة 2- الأوراق والثبوتيات المطلوبة أثناء الترخيص:
1- صورة عن الهوية الشخصية.
2- مخطط موقع للعقار
3- مخطط استقامة يوضح الصفة العمرانية
4- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان أجنبياً من غير المواطنين السوريين.
5- بيان ملكية المحل المراد ترخيصه أو عقد آجار مصدق أو أي وثيقة تثبت حقه بالانتفاع / حكم محكمة ـ عقد عارية ـ عقد رهن ...الخ
6- سجل عدلي يثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة
7- مخططات بيانية مصدقة من نقابة المهندسين للمحل المطلوب ترخيصه
مادة 3- يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر بناء على طلب صاحب الترخيص وفي حال وفاة المرخص ينقل إلى الورثة بعد تأمين الأوراق التالية:
1- صورة عن الهوية لكل أفراد الورثة أو من ينقل إليه الترخيص
2- بيان حصر إرث في حال نقل الترخيص إلى الورثة
3- سند تعهد مصدق بالكاتب بالعدل بالتقيد بشروط القرار.
4- سجل عدلي للمتنازل له ( لهم ) يثبت بأنه ( أنهم ) غير محكوم ( محكومين ) بجرم شائن.
مادة 4- على المرخص له الالتزام بساعات الدوام الرسمية المحددة بالقرارات النافذة وعليه التقيد بالآداب العامة والابتعاد عن الأعمال المنافية للأخلاق وعدم التسبب بالإزعاج والضرر للجوار وعدم إشغال الأرصفة.
مادة 5- يمنع مزاولة أي مهنة من المهن الواردة في المادة الأولى من هذا القرار دون الحصول على الترخيص الإداري اللازم، وفي حال المخالفة يغلق المحل بالشمع الأحمر وتدفع غرامة بالحد الأقصى المحددة في قانون الإدارة المحلية وفق الأنظمة النافذة، ولا يفتح المحل إلا بعد الحصول على قرار الترخيص اللازم.
مادة 6- ينهى العمل بقرار مجلس المدينة رقم /118/ لعام 2006
مادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة