قرار مجلس مدينة حلب رقم 41 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الدراسه الاضباره رقم 249 لعام 2009 المتضمن طلب مكتب الدفن بتعديل الماده الثانيه من قرار مجلس مدينه حلب رقم 13 بتاريخ 28/1/2008 حول تعرفة القبور الجديده
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2009 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- تعديل الماده 2 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 13 تاريخ 28/ 1 /2008 المتضمن تعرفه القبور الجديده لتصبح على الشكل التالي:
قبر جديد في المقبره الاسلاميه الحديثه 6000ل.س يصرف منها 5000ل.س لصندوق المقابر و1000ل.س لصالح مكتب الدفن
قبر جديد مبنى بجدران قرميد او الحجر سماكة/ 15 /سم ومغطى بطوابق من الحجر المنشور سماكة /10/سم في المقابر القديمه بسعر /6000/ ل.س يصرف منها /5000/ل.س للحفار و/1000/ل.س لصالح مكتب الدفن
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة