قرار مجلس مدينة حلب رقم 15 لعام 2003

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /645/ لعام 2002 وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم /1099/6/2002 المتضمن بيان النهج اللازم اتباعه بالنسبة لحالات الدمج مجددا والإجراءات اللازم اتباعها
واستنادا الى النظام العمراني الجديد المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ لعام 1999 وما ورد في المادتين /31/33-ج من هذا النظام
وحيث ان عملية الدمج في مجلس مدينة حلب هي عملية فنية غايتها تحقيق التخطيط المصدق سواء في الدمج الاختياري او الالزامي وهذه العملية لا تتعارض مع الإجراءات التي تتم في السجل العقاري لاحقا وكلاهما يحقق التخطيط المصدق وحقوق مجلس مدينة حلب
وبعد الدراسة والمناقشة
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2003 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- تتم عملية الدمج الفني والإداري للعقارات في مجلس مدينة حلب كما يلي:
أولا : الوثائق المطلوبة
1- ان تكون العقارات من نوع شرعي واحد وصفة عمرانية واحدة قبل الدمج
2- ان تكون العقارات متلاصقة
3- في حال كون الدمج الزامي او دمج غير الزامي مع تنازل جزء من أي عقار او دمج غير الزامي مع ضم فضلة لاي عقار وذلك تحقيقا للتخطيط المصدق فيجب ان تكون الملكية واحدة او ان يتقدم جميع المالكين بموافقة خطية على الدمج
- في حال كون الدمج غير الزامي للعقارات التي يطلب أصحابها دمج عقاراتهم بما يتفق مع التخطيط المصدق يجب ان تكون الملكية واحدة او ان يقدم جميع المالكين بموافقة خطية على الدمج وبملكيات متساوية في جميع العقارات المطلوب دمجها
4- تأمين موافقة هدم للأبنية القائمة على العقارات المطلوب دمجها وبما ينسجم مع قرارات مجلس مدينة حلب النافذة الخاصة بهدم العقارات
5- التأكد من عدم وجود موانع لدى مديرية الشؤون الفنية (مكتب الاستملاك والتوزيع والشرفية) بالنسبة لعملية الدمج
6- تأمين التنازل للاملاك العامة للعقارات التي اوجب التخطيط المصدق اقتطاع جزء منها وذلك قبل الدمج وتثبيت التنازل على القيد العقاري
7- بالنسبة للعقارات التي اوجب التخطيط المصدق ضم جزء من الأملاك العامة لها فيجب تأمين هذا الضم قبل عملية الدمج مع العقارات المجاورة وشراء الفضلة ان وجدت
8- بالنسبة للعقارات التي اوجب التخطيط المصدق ضم جزء من عقار الى عقار فيجب تأمين هذا الضم قبل عملية الدمج مع العقارات المجاورة وذلك شراء هذا الجزء او دمجه مع العقار بأخذ موافقة جميع المالكين وفق الفقرة /3/
ثانيا: تتم الموافقة على الدمج حسب الحالة كما يلي:
- في حال وجود استفادة من الدمج تمنح الموافقة بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح اللجنة العمرانية
- في حال عدم وجود استفادة من الدمج تمنح الموافقة من مديرية الشؤون الفنية
- في حال كون العقارات او أجزاء العقارات تشكل قطعة صالحة للبناء لا حاجة لاخذ موافقة أي جهة في مجلس المدينة والتأكد فقط من الملكية ولكافة الأجزاء
ثالثا: في جميع حالات الدمج يمنح الترخيص: بعد الدمج التخطيطي في مجلس مدينة حلب بأسماء المالكين للعقارات او أجزاء العقارات كافة وبارقام المحاضر الأساسية قبل الدمج وذلك بعد تحصيل رسم مقابل التحسين في حال وجوده
رابعا: على مديرية الشؤون الفنية أعلاه مديرية المصالح العقارية بالموافقة على الدمج فنيا
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة