قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 2013

- إن مجلس مدينة حلب :
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم / 2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى أحكام القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 .
- وعلى أحكام القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 المعدل للقانون المالي للبلديات رقم /18/ لعام 2007م.
- وعلى التعليمات التنفيذية للقانون المالي رقم /1/ لعام 1994 .
- وعلى كتاب أمين السر العام بالتنسيق مع مديرية الأملاك ومديرية الشؤون الفنية المتضمن مقترح تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/41/لعام2011 0
- وعلى دراسة تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المتضمن تعديل أحكام القرار /41/ لعام 2011 .
- وعلى ما ورد في تقرير لجنة الموازنة المقدم لمجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الثالثة بتاريخ 29/5/2011
- وعلى موافقة أعضائه ( بأكثريةالثلثين) في جلسته رقم / 2 / المنعقدة بتاريخ 27/ 3 / 2013 بدورته العادية الثانية0

يقرر ما يلي

مادة /1/ - يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /41/ لعام 2011 بحيث يصبح على الشكل التالي :
رسم مقابل الخدمات :
مادة /2/ - يكلف شاغلي الفعاليات المذكورة أدناه برسم خدمات شهري وفقاً لما يلي :
أ – الفنادق بمختلف مستوياتها :
تكلف الفنادق برسم خدمات شهري حسب عدد الأسرة المذكورة بالترخيص الممنوح لها وفق ما يلي :

فندق نجمة واحدة والنزل /50/ ل.س للسرير الواحد شهرياً على أن لا يقل الرسم عن/1000/ل.س ولا يزيد عن /2000/ل.س شهرياً
فندق نجمتان /75 / ل.س للسرير الواحد شهرياً على أن لا يقل الرسم عن/2000/ل.س ولا يزيد عن/5000/ل.س شهرياً
فندق ثلاث نجوم /150/ ل.س للسرير الواحد شهرياً على أن لا يقل الرسم عن/3000/ ل.س ولا يزيد عن/6000/ل.س شهرياً
فندق أربع نجوم /200/ل.س للسرير الواحد شهرياً على أن لا يقل الرسم عن/5500/ل.س ولا يزيد عن/10000/ل.س شهرياً
فندق خمس نجوم فما فوق /250/ل.س للسرير الواحد شهرياًعلى أن لا يقل الرسم عن/10000/ل.س ولا يزيدعن/15000/ل.س شهرياً

ب- تكلف الفنادق والنزل التراثية برسم خدمات ومسكر بسوية نجمتين مهما كانت سويتها التأهيلية أو التصنيفية الصادرة عن وزارة السياحة
ج - المشافي الخاصة :
يتم تكليفها برسم خدمات شهري حسب عدد الأسرة المذكورة بالترخيص الممنوح لها من وزارة الصحة والمحدد فيه عدد الأسرة بواقع /75/ ل.س عن كل سرير على أن لا يقل الرسم الشهري للمشفى عن /1500/ ل.س ولا يزيد عن /4000/ ل.س شهرياً .



تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص2
د – المطاعم والمنتزهات المصنفة بمختلف مستوياتها :
يتم تكليفها برسم خدمات شهري حسب عدد الكراسي المذكورة في الترخيص الممنوح لها وفق ما يلي :
مطعم أو منتزه نجمة واحدة 10ل.س للكرسي الواحد شهرياًعلى أن لا يقل الرسم عن/1000/ ل.س ولا يزيد عن/2000/ ل.س شهرياً
مطعم أو منتزه نجمتان 20ل.س للكرسي الواحد شهرياًعلى أن لا يقل الرسم عن/2000/ ل.س ولا يزيد عن/3000/ ل.س شهرياً

مطعم أو منتزه ثلاث نجوم 25ل.س للكرسي الواحد شهرياًعلى أن لا يقل الرسم عن/3000/ ل.س ولا يزيد عن/5000/ ل.س شهرياً
مطعم أو منتزه أربع نجوم 30ل.س للكرسي الواحد شهرياًعلى أن لا يقل الرسم عن/5500/ ل.س ولا يزيد عن/8000/ ل.س شهرياً
مطعم أومنتزه خمس نجوم فما فوق 40ل.س للكرسي الواحد شهرياًعلى أن لا يقل الرسم عن/8000/ل.س ولا يزيد عن/10000/ ل.س شهرياً


ملاحظة : تكلف المطاعم أو المنتزهات غير المصنفة برسم خدمات شهري وفق تعرفة المطاعم نجمتين إلى أن يتم تصنيفها أصولاً.
ه – المطاعم الشعبية ( بدون لحوم مشوية ) :
تكلف كافة المطاعم الشعبية التي تحوي /20 / كرسي فأقل في جميع مناطق مدينة حلب برسم خدمات شهري لكل منها مقداره /300/ ل.س شهرياً وبرسم خدمات شهري مقداره /500/ ل.س للمطاعم الشعبية التي تحوي /21/ كرسي فأكثر .

و - المحلات والمطاعم الشعبية التي تحوي الفروج المشوي والشاورما واللحوم المشوية :
تكلف برسم خدمات شهري لكل منها مقداره /700/ ل.س للمحل الواحد ولو تعددت الأصناف فيه .

ز – مطاعم الوجبات السريعة :
تكلف برسم خدمات شهري لكل منها مقداره / 1200/ ل.س شهرياً مهما تعددت الأصناف فيها .

ر - الملاهي الليلية : تكلف برسم خدمات شهري مقداره /4000/ ل.س شهرياً .

س – صالات الشاي (( الكافتيريا )) :
تكلف برسم خدمات شهري وفق الآتي :

غير مصنف نجمة واحدة نجمتان ب نجمتان أ
2000 ل.س شهرياً 1000ل.س شهرياً 2000 ل.س شهرياً 4000 ل.س شهرياً


ح - المحلات التجارية ومكاتب شحن البضائع والمكاتب العقارية والمستودعات والسوبرماركت :
• المحلات التجارية ومكاتب شحن البضائع والمكاتب العقارية : تكلف برسم خدمات شهري في جميع مناطق حلب وذلك وفقاً لما يلي :
/10/ ل.س عن المتر المربع الواحد على ألا يقل الرسم عن /250/ ل.س ولا يزيد عن /1000/ ل.س للمحل الواحد شهرياً .
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص3
• المستودعات : تكلف برسم خدمات شهري في جميع مناطق حلب وفقاً لما يلي :
/10/ ل.س عن المتر المربع الواحد على ألا يقل الرسم عن /250/ ل.س ولا يزيد عن /500/ ل.س للمستودع الواحد شهرياً .
• المحلات التجارية والسوبرماركت التي تزيد مجموع مساحاتها الطابقية عن /500/ متر مربع : تكلف برسم خدمات شهري في جميع مناطق حلب يعادل الرسم المحدد للمجمعات التجارية ( المولات ) وذلك وفق ما جاء في البند /2/ من الفقرتين د / ن من المادة /2/ من هذا القرار ( ولكل طابق على حدة ).

ط – المحلات الصناعية والحرفية :
• تقسم إلى ثلاثة أقسام وذلك وفق التصنيف الآتي :

أ‌- صناعات الصنف الأول :
تشكيل الحديد بالسحب أوالتصفيح أوالدرفلة على البارد – أوعية التنك – غسالات الأوتوماتيك- جلايات الصحون – نشافات الغسيل – تجميع أو صناعة البرادات أوالمجمدات بكافة أنواعها - مصافي المحركات - طبع أوصبغ أوتحضير الأقمشة والورق آلياً – النسيج الآلي الحديث بدون مكوك – صناعة السجاد و الحرامات – صناعة الحبيبات البلاستيكية – الإسفنج الصناعي البلاستيكي – صناعة الكرتون – صناعة الأدوية البشرية أوالبيطرية – صناعة الزجاج بكافة أنواعه – الخزف الصيني - البورسلان – زخرفة السيراميك – صناعة غاز الآوكسجين - صناعة غاز ثاني أوكسيد الفحم – صناعة زيت العرجوم – صناعة الكحول الايتيلي- صناعة النشاء أوالغليكوز آلياً – تكرير الملح أوطحنه – صناعة العرق أوعصير النبيذ أوالمشروبات الكحولية – صناعة المياه الغازية أوغير الغازية أوالمقطرة – صناعة الأفران الآلية بمختلف أنواعها – صناعة البطاريات السائلة أوالكابلات أوالأسلاك أواستخلاص الرصاص من البطاريات بواسطة الصهر – صناعة تلبيس الاطارات المطاطية – صناعة المنتجات المطاطية – صناعة الصفائح المطاطية – تكرير الزيوت المعدنية – الشحوم المعدنية – صناعة مارغرين وفيجتامين – الانشاءات المعدنية – صناعة الدانتيل أو البرادي – سحب أو صناعة البلاستيك أوالخراطيم البلاستيكية – صناعة الحصر البلاستيكية – صناعة الأصبغة أوأحبار الطباعة – صناعة المواد اللاصقة الصناعية – صناعة المشروبات ( شراب الفواكه والمربيات )- صناعة الزيوت المهدرجة – مطاحن الحبوب الآلية – صناعة المعكرونة أو الشعيرية – صناعة الميلامين – صناعة البلاستيك بالضغط والتفريغ – تحضير أو دبغ أو تجفيف أو تنظيف الجلود آلياً ونصف آلياً – صناعة صابون الغليسيرين الشفاف أو الصابون آلياً أو نصف آلياً – معامل تنظيف وتصنيع المصران ( الأمعاء ) – صناعة المادة الأساسية للحبيبات البلاستيكية – معامل صناعة مدافئ الغاز أوالمازوت أوالكهرباء ألياً – صناعة الساعات والمنبهات – صناعة المنظفات أو المبيضات آلياً – معامل الدهان بكافة أنواعها – صناعة هياكل السيارات آلياً - صناعة الدراجات بكافة أنواعها – صناعة أوتجميع مكابح السيارات ( الكوليات ) - صهر الألمنيوم - صناعة الرادياتورات (المبردات) بكافة أنواعها - المجبل البيتوني والخراسانة الراتنجية – فحص الأسمكاك وتمليحها – صناعة الكبريت – صناعة الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية أو المفرقعات - صناعة الغراء – صناعة الحفارات - صناعة الدخان أوالسجائر أوالنيكوتين – صناعة إتلاف وتحويل جثث الحيوانات والأغذية الفاسدة - صناعة تفحيم المواد الحيوانية - صناعة تعقيم وتنظيف المصاريف – صناعة تسييخ الشحوم أوسحق العظام أواللحوم أومخلفات المسالخ – صناعة فحم الكوك - صناعة المرتديلا أواللحوم الباردة – صناعة مركبات وكواشف مخبرية – صناعة العلف – صناعة الاسمنت – صناعة قطع الكريستال الشفاف أوالملون المستخدم لصناعة الثريات والفوانيس – إنتاج محاليل التصوير الشعاعي أوالمواد
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص4
اللازمة لتحميض الأفلام – صناعة المحسنات الغذائية للمعجنات أو للبوظة أومشتقاتها – صناعة تكرير السكر – إنتاج الحيوانات المخبرية – صناعة إنتاج أوتجميع التلفزيونات أوالشاشات أوالريسيفر على اختلاف أنواعها – صناعة المحارم الورقية
أوفوط الأطفال أوالنسائية – معامل صناعة البطاطا ( الشيبس ) – صناعة السيراميك – صناعة أجهزة التدفئة بالهواء الساخن – المسالخ العمومية
ب‌- صناعات الصنف الثاني :
النسيج الآلي بمكوك أو التريكو الآلي أو التطريز الآلي( عشر آلات وما فوق)– صناعة أو صبغ الخيوط بكافة أنواعها آلياً – عزل العوادم– النشاء أو الغليكوز غير الآلي– قص أو طعج أو بلص أو تلميع الصفائح المعدنية آلياً – صناعة المعادن الثمينة آلياً– كرأو فتل الخيط– صناعة أشرطة التسجيل الصوتي– صناعة ماكينات الحلاقة البلاستيكية– صناعة المنتجات البلاستيكية المقواة بالفيبر بلاس- صناعة المغلفات الورقية – التغليف بمنتجات كرتونية – صناعة الجليد – القوالب المعدنية – صناعة الغسالات العادية – صناعة المضخات المائية– صناعة خراطة أوتجديد المحركات – صناعة أو كبس الأقمشة آلياً – صناعة الأحذية المطاطية أو الأنعال البلاستيكية (حقن بلاستيك)– البورنيش –صناعة الأطلية العازلة للبناء أوالبطاريات أومعاجين الدهان– مذيبات عضوية– معاجين الحلاقة أو الأسنان– صناعة الثقاب – مستودعات التبريد– معامل عصر الزيتون أوالزبيب أوالدبس أوالسمسم وغيره – زيت السيرج – صناعة البسكويت بكافة أنواعه آليا – صناعة العلكة– شمع الأحذية أو البويا – مزيل الدهان-صناعة الأسمدة العضوية أو الأملاح أو مواد الدباغة أو المواد الكيماوية والمركبة- معجون الجدران أو الخشب – كحت أو نقش الأقمشة آلياً – صناعة القصب أو الأتيكيت– صناعة الجوارب-صناعة قطع التبديل بكافة أنواعها- صناعة الزيوت النباتية – الأحذية الطبية أو الرياضية ألياً- صناعة الروائح العطرية أو معطر الجو الكهربائي آلياً – المقبلات الغذائية – صناعة مواد الزينة أو التجميل آليا ً– مثلجات الحليب (آيس كريم وبوظة) آلياً- صناعة الأثاث المنزلي أو المعدني آليا– التنجيد الآلي– معامل الزعتر أوالتوابل ألياً– معامل السكاكر آلياً – معامل الشوكولا آلياً - معامل الألبان أو الأجبان آلياً - معامل البلوك أو البلاط الآلية – مذابح الطيور أوالدواجن الآلية– معامل صناعة الألبسة الجاهزة (إذا كان مجموع مساحات طوابق المعمل/251 /م2فما فوق)- صناعة الخبز إذا كان مجموع مساحات طوابق المخبز/251/ م2 فأكثر– صناعة التربة الزراعية(التورب)– صناعة تعبئة القطن الطبي ضمن أكياس- صناعة تطهير أومزج الزيوت أوطبخها – صناعة أجهزة الطاقة الشمسية – صناعة المعاجين الاسفلتية – صناعة الأتربة الغازية أوالغير غازية– صناعة الأدوات الكهربائية من البلاستيك -صناعة الجسور أوالهنكارات البلاستيكية– صناعة مقالع الأحجار – صناعة أحجار الجلي أو تلميع البلاط- صناعة الغرانوليت أوطرش البوشاتو – صناعة مانع الاستحلاب من المواد الكيماوية المركبة – صناعة التقطير– صناعة غازات التنوير أوالتدفئة – صناعة قص أوتسوية الشاش الطبي أولفائف البولي بروبيلين لتغليف المواد الغذائية– صناعة تجميع الألعاب بواسطة الحاسوب – صناعة الأجهزة الرياضية– صناعة الأعمدة البيتونية - صناعة الفيبر الجلدي– صناعة الصود الكاوي-صناعة ضرب الرز– صناعة التلبيس بالمينا– صناعة أول أوكسيد الآزوتي– معامل تعبئة العبوات(بوابير– قدحات– اسطوانات صغيرة)وغيرها آلياً – صناعة الجدران الجاهزة أو مسبقة الصنع أو العوارض الاسمنتية المسلحة بالآلياف الزجاجية– صناعة المبيدات الحشرية– صناعة التنر– صناعة المساحيق الغذائية المكثفة للمشروبات – صناعة تسنين مواسير المياه– صناعة تنظيف الالات بالتغشية الرملية والبلور-صناعة حبة البركة وعصيرها – تصنيع الحليب وتبريده بكافة مشتقاته- صناعة الطينة اليابانية – صناعة زبدة أوبودرة الكاكاو– صناعة النوابض السلكية–صناعة الملفات الكهربائية لمصابيح النيون آليا– تلبيس المجوهرات التقليدية ألياً– صناعة تحضير المستحضرات الغذائية من قشور وجذور الحبوب النباتية – صناعة شلات الحديد والسماد الورقي والهرمونات المنشطة للنبات– معامل طحن البلاستيك الآلية - صناعة كبس الخشب(اللاتيه)آلياً– صناعة تعبئة المتي– صناعة طحن بودرة الأطفال–صناعة الطباشير – صناعة إنشاء المدن التلفيزيونية – معامل صناعة الأقلام


تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص5

بكافة أنواعها- صناعة نصال المناشر–صناعة أجهزة الكمبيوتر وبرامجها وأجهزة التحكم والانذار والتوقيت الكهربائي– صناعة الطلائح واللفائف المزخرفة والمطبوعة-صناعة منشآت إنتاج الأبصال(غليول)-صناعة صب الأشكال التزينية أوالأدوات الصحية من
البوليستير الصناعي(الرخام الصناعي)أوالريزين– صناعة الدارات الالكترونية أودارات اللوحات الفنية أودارات حماية الأجهزة الالكترونية -صناعة اللواصق الطبية– صناعة أوتجميع شراقات الهواء آلياً– صناعة كتشب أوعصير البندورة– صناعة أقراص فحم الأراكيل.

ت‌- صناعات وحرف الصنف الثالث :

الكلاسورات أو المصنفات – طباعة الورق أو الأقمشة أو الكرتون يدويا وعلى السلوفان – صناعة الأحذية البلاستيكية – النسيج اليدوي أو الآلي أو بمكوك ( تسعة آلات فما دون ) – التطريز اليدوي أو الآلي ( تسعة آلات فما دون ) – التريكو اليدوي أو الآلي (تسعة آلات فما دون ) – صناعة السكر بشكل مكعبات – صناعة الحلاوة أو الطحينة – النجارة اليدوية – صناعة الأثاث المنزلي أو المعدني يدوياً – صناعة العقادة – تلبيس المطاط – التصميغ الآلي – تحميض أو طبع الصور الملونة – صناعة العدسات الزجاجية – رقائق العجين وتغليفها - الكاكاو أو الشوكولا يدوياً – غربلة أو جرش الحبوب- تصنيع اللبن الرائب أو الأجبان يدوياً- تعبئة المواد الغذائية الصلبة أو السائلة أو الأعشاب أو الزهورات أو الخضار – صياغة المعادن الثمنية يدوياً – الخراطة أوالتسوية – البلوك أو القساطل الاسمنتية أو البلاط يدوياً – ورشات صناعة الألبسة الجاهزة ( إذا كان مجموع مساحات طوابق الورشة /250 /م2 فأقل ) – لصق الأقمشة – حرق أو تلميع الخيوط – صناعة العيدان الملبسة بالقطن البلاستيكية – القفازات أو الملابس الجلدية – دق الكرتون بالجاكار – قطع وتفصيل ولحام البلاستيك – ضبانات الأحذية – الحقائب الجلدية – جلد الساعات أو القشاطات – أكياس الورق يدوياً – تسطير الورق – الجبصين – حفر أو شطف أو زخرفة الزجاج – المثلجات ( يدوياً ) – بسكويت البوظة يدوياً – الملبس أو الفوندان – الشوكولا يدوياً أو نصف آلياً – الموالح ومشتقاتها – السكاكر يدوياً – الراحة أو النوكا يدوياً – منجور ألمنيوم – الخل أو الخردل – صناعة الصابون اليدوي – الحدادة الإفرنجية – ورش الإصلاح أو الصيانة بكافة أنواعها – تجليد الكتب والدفاتر – ورشات صناعة أو صيانة الأحذية الجلدية يدويا – النقانق أو اللحوم المقددة أو المبردة أو المغلفة- صناعة الحلويات أو المعجنات – صبغ أو كي أو صقل الأقمشة يدوياً – التسدية- تلبيس الخيوط- ندف العوادم- الخرق – نفش أو غسل الصوف أو الريش – كر أو فتل الخيط يدوياً – اللباد – البسط اليدوي- صناعة الشوادر أوالخيام – لف خيوط الحياكة – خياطة أكياس الخيش - ربطات العنق – التنجيد العربي أو الافرنجي اليدوي والنصف آلي – خياطة أوتركيب البرادي- تنجيد السيارات- كلف الألبسة - المنظفات اليدوية – المبيضات اليدوية – تركيب مواد الزينة أو مواد التجميل – الروائح العطرية يدوياً – مزيل الشعر – الأثاث الخشبي ( والخيزران ) اليدوي – التمديدات الصحية أو الكهربائية – الحلاقة الرجالية أو النسائية – قص أو تركيب البلور بكافة أنواعه – اللحامين – البخ العادي أو الحراري – كبس مكابح السيارات ( الكوليات ) يدوياً – مذابح الطيور والدواجن اليدوية – صناعة هياكل السيارات ( حدادة الهياكل ) – قص أو طعج أو بلص أو تلميع الصفائح المعدنية يدوياً – قص الاسفنج – طحن الكلس – صناعة تلبيس المجوهرات التقليدية يدوياً – طحن البلاستيك يدوياً – كبس الخردة – صناعة كبس الخشب ( اللاتيه ) يدوياً – تعبئة أجهزة الاطفاء – تصويل البحص أو الرمل – صناعة الأدوية البيطرية يدوياً- صناعة

تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص6
المكيفات الصحراوية يدوياً – صناعة نحت أوزخرفة الأحجار شبه الكريمة – هرس الثوم وتعبئته - مناشر الحجر أو الخشب بكافة أنواعها - صناعة الخبز إذا كان مجموع مساحات طوابق المخبز /250/ م2 فأقل .
• يحدد رسم الخدمات لكل صنف من الأصناف المشار إليها أعلاه على النحو التالي :
1 – رسم صناعات الصنف الأول :
يفرض رسم خدمات شهري على المحلات الصناعية المصنفة في الصنف الأول بمعدل :
/5/ ل.س عن المتر المربع الواحد من مساحة البناء على ألا يقل الرسم عن /1000/ ل.س ولا يزيد عن /3000/ ل.س شهرياً .
2 – رسم صناعات الصنف الثاني :
يفرض رسم خدمات شهري على المحلات الصناعية المصنفة في الصنف الثاني بمعدل :
/5/ ل.س عن المتر المربع الواحد من مساحة البناء على ألا يقل الرسم عن /700/ ل.س ولا يزيد عن /2000/ ل.س شهرياً
3 – رسم صناعات وحرف الصنف الثالث :
يفرض رسم خدمات شهري على المحلات الحرفية والصناعية المصنفة في الصنف الثالث بمعدل :
/5/ ل.س عن المتر المربع الواحد من مساحة البناء على ألا يقل الرسم عن /400/ ل.س ولا يزيد عن /1000/ ل.س شهرياً .
ملاحظة (1) : كل صناعة أو حرفة لم ترد في الأصناف المذكورة أعلاه تخضع لرسم الصنف الثالث من هذا القرار
ملاحظة (2) : في حال وجود عدة صالات صناعية موزعة على عدة طوابق تكلف المهنة الشاغلة لكل صالة على حدة ( وفق مساحة الصالة ) برسم خدمات شهري وفق التصنيف المذكور في هذا القرار ( سواء كانت تلك المهن موجودة في ترخيص واحد أو عائدة لنفس الشخص أو كانت المهن واحدة في تلك الصالات ) .
ملاحظة عامة : في حال تعدد المهن أو الصناعات أو الحرف في منشأة أو في محل واحد أو اتصالها بمستودع أو سقيفة أو صالة عرض (بباب أو درج مثلاً ) تكلف المنشأة أو المحل بالرسم الأعلى لمهنة واحدة منهم فقط وذلك عن كامل مساحات طوابق المنشأة أو المحل التي تقل عن / 250 / م2 وتطبق على جميع الفعاليات الواردة في هذا القرار
ي – المحلات الحرفية:
يفرض رسم خدمات شهري على المحلات الحرفية غير الصناعية وعلى الصناعات اليدوية المذكورة في الصنف الثالث أعلاه بمعدل /5/ ل.س عن المتر المربع الواحد على ألا يقل هذا الرسم عن /200/ ل.س شهرياً ولا يزيد عن /400/ ل.س شهرياً شريطة توفر الشروط التالية معاً :
1- أن لا يزيد مجموع مساحات طوابق المحلات الحرفية غير الصناعية أو محلات الصناعات اليدوية محل التكليف عن /250/متر مربع .
2- تقديم شهادة حرفية لحرفي منتسب أو وثيقة حرفي غير منتسب أو وثيقة صناعي من الدرجة الرابعة للصناعات والحرف المذكورة في الصنف الثالث .
ملاحظة : يتم تقديم هذه الشهادة كل ثلاث سنوات بدءاً من عام 2011 وليس من تاريخ تقديم الشهادة .
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص7
ك – المكاتب المهنية والصيدليات الطبية والزراعية والصالات و مدراس تعليم قيادة السيارات والملاعب و كراجات الحجز وكراجات وقوف السيارات ( الباركينغ ) ومحلات بيع المرطبات والمشروبات :
1 – المكاتب المهنية : تكلف بمختلف مستوياتها ومخابر التحليل والتعويضات السنية وعيادات الممرضين الفنيين والقابلات ومراكز المعالجة الفيزيائية ومراكز الأشعة ومقرات الجمعيات السكنية ومكاتب تسيير المعاملات والمخلصين الجمركين والمحاسبين القانونيين أينما وجدت بكافة أنحاء المدينة برسم شهري قدره /200/ ل.س شهرياً - وفي حال زيادة عدد المهنيين في المكتب الواحد يكلف كل منهم على حدة و بذات الرسم .
2 – الصيدليات الطبية والزراعية : تكلف أينما وجدت برسم شهري قدره /600/ ل.س شهرياً .
3 – الصالات المعدة للاستعمال العام وهي:
أ- ( صالات الأفراح – دور السينما– الصالات الرياضية – الأيروبيك – صالات الانترنيت - محلات ألعاب الكمبيوتر- الحمامات – المعارض بأنواعها ): تكلف برسم خدمات ولكل صالة على حدة ولإجمالي مجموع مساحات طوابق الصالة كما يلي
/10/ ل.س للمتر المربع شهرياً على ألا يقل عن /500/ ل.س شهرياً ولا يزيد عن /1000/ ل.س شهرياً.
ب-- صالات خدمات شركات الهاتف النقال (الخليوي) برسم خدمات مقداره /3000/ل.س شهريا.
4 – مدراس تعليم قيادة السيارات : تكلف برسم خدمات شهري مقداره /2500/ ل.س
5- الملاعب : تكلف برسم خدمات شهري قدره /1000/ ل.س .
6- كراجات الحجز و كراجات وقوف السيارات (الباركينغ) : تكلف برسم خدمات شهري قدره /2000/ ل.س.
7 – محلات بيع المرطبات والمشروبات : تكلف برسم خدمات شهري كما يلي:
/10/ ل.س للمتر المربع شهرياً على ألا يقل عن /400/ ل.س ولا يزيد عن /500/ ل.س شهرياً .
ل – مدن الملاهي والمقاهي حسب تصنيف وزارة السياحة :
1 – مدن الملاهي : تكلف أينما وجدت برسم خدمات شهري مقداره /2500/ ل.س وتكلف مدن الملاهي والمقاهي العائدة للمنظمات الشعبية برسم قدره /1000/ ل.س شهرياً .
2 – المقاهي : تكلف برسم خدمات شهري وفق التصنيف السياحي كما يلي :
- مقهى غير مصنف /800/ ل.س شهرياً لحين تصنيفه
- مقهى نجمة واحدة /400/ ل.س شهرياً
- مقهى نجمتين ( ب ) /800/ ل.س شهرياً
- مقهى نجمتان ( أ) /1500/ ل.س شهرياً

م – المسابح : تكلف المسابح بمختلف أنواعها برسم خدمات لمدة أربعة أشهر فقط وفقاً لما يلي :

- المسابح الشعبية /500/ ل.س شهرياً
- المسابح نجمتان /2500/ ل.س شهرياً
- المسابح ثلاث نجوم /3500/ ل.س شهرياً
- المسابح أربع نجوم /4500/ ل.س شهرياً
- المسابح خمس نجوم /5500/ ل.س شهرياً

تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص8
ملاحظة : في حال كان المسبح يستثمر صيفاً وشتاءً كمسبح شتوي مسقوف يكلف بالرسم عن كامل العام.
ن- تكلف الفعاليات التالية برسم خدمات شهري وفق الآتي :
أ – رياض الأطفال والمدارس الخاصة :
تكلف برسم مقداره /5/ ل.س للمتر المربع الواحد شهرياً لإجمالي مجموع المساحات المبنية طابقياً بحيث لا يقل الرسم عن /500/ ل.س شهرياً ولا يزيد عن /1000/ ل.س شهرياً .
ب - المخابر اللغوية و المعاهد الخاصة بكافة أنواعها :
تكلف برسم خدمات شهري مقداره /1000/ ل.س شهرياً .
ج- المشاتل الزراعية في كافة المناطق :
تكلف برسم مقداره /5/ ل.س للمتر المربع الواحد شهرياً عن كامل المساحة ( المبنية والمزروعة ) , بحيث لا يقل عن /500/ ل.س شهرياً ولا يزيد عن /1000/ ل.س شهرياً .
د– المجمعات التجارية "المولات" :
1 – المولات المقسمة إلى محلات تجارية مستقلة: تكلف برسم خدمات كمحلات تجارية لكل محل على حدة وفق أحكام هذا القرار وتؤخذ الفعاليات غير التجارية وفق التصنيف الخاص الوارد في هذا القرار .
2 – المولات غير المقسمة إلى محلات تجارية مستقلة : تكلف برسم الخدمات كما يلي :
/10/ ل.س للمتر المربع شهرياً لمساحة كل طابق على حدة على أن لا يقل الرسم عن /1000/ ل.س ولا يزيد عن /5000/ ل.س شهريا ً.
هـ - مغاسل السيارات :
تكلف برسم خدمات قدره /10/ ل.س /للمتر المربع شهرياً عن كامل المساحة المستخدمة للغسيل وغيار الزيت على ألا يقل الرسم عن /500/ ل.س شهرياً ولا يزيد عن /1000/ ل.س شهريا ً.
و- محطات الوقود بدون مغسلة : تكلف برسم خدمات قدره /2000/ ل.س شهرياً .
ز- البنوك : تكلف برسم خدمات شهري مقداره /10/ ل.س للمتر المربع الواحد على أن لا يقل الرسم عن/1000/ ل.س ولا يزيد عن /3000/ ل.س شهرياً ( ولكل طابق على حدة ) .
ملاحظة: في حال وجود عدة فعاليات ضمن محطات الوقود أومغاسل السيارات أوالمولات أوالفنادق أوالمطاعم أوالمنتزهات وغير مذكورة بالترخيص تكلف كل فعالية على حدة برسم خدمات مقداره/50%/من الرسم المحدد لها في هذا القرار.
رسوم بيع وتقديم المشروبات الكحولية :
مادة /3/ - يحدد الرسم الشهري للمحلات المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية وفقاً لما يلي :
أ – المحلات العامة المعدة لبيع المشروبات الكحولية /500/ ل.س شهرياً .
ب – الحانات العامة المعدة لبيع وتقديم المشروبات الكحولية /500/ ل.س شهرياً .
ج – الملاهي والفنادق والمطاعم درجة غير مصنفة بدون نجمة /1500/ ل.س شهرياً .
د – الملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجة الثالثة نجمة واحدة /2000/ ل.س شهرياً .
هـ - الملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجة الثانية نجمتان /2500/ ل.س شهرياً .
تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص9
و – الملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجة الأولى ثلاث نجوم /4000/ ل.س شهرياً.
ز- الملاهي والفنادق والمطاعم من الدرجات الرابعة أو الخامسة أو الممتازة أو الدولية / 15000/ ل.س شهرياً .
رسم الإعلانات :
مادة /4/ - أ- تخضع الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلانات الحصر عليها لرسم إعلان وفق التعريفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان ويعطى أصحاب تلك الإعلانات رخصة تمهر بخاتم مجلس المدينة .
ب – يستوفى رسم عن اللوحة التي توضع على واجهة المحلات أو المرسومة على الواجهات البلورية أو جدران تلك المحلات للدلالة عليها والتي تزيد مساحتها عن ربع متر مربع رسماً مقداره /500/ ل.س سنوياً وللوحة واحدة فقط للمحل الواحد مهما تعددت اللوحات فيه .
رسوم الدلالة
مادة /5/ - يتقاضى دلال مجلس المدينة من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة /3%/ من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة مبلغ /10000/ ل.س شهرياً .

غرامة الذبح خارج المسلخ والأماكن المعدة لذلك :
مادة /6/ - يغرم كل من ذبح خارج المسلخ أو المحل المعين من قبل مجلس المدينة حيوانات معدة للاستهلاك العام أو عرض أو قدم للبيع أو باع لحماً معداً للاستهلاك وغير مختوم بإشارة المراقبة المعتمدة من مجلس المدينة بمبلغ /2000/ ل.س عن لكل رأس غنم أو ماعز وبمبلغ /4000/ ل.س عن كل رأس بقر أو ثور أو جمل عن كل رأس وتصادر الذبيحة إذا لم تكن صالحة للاستهلاك البشري وتعلم دوائر التجارة الداخلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف .
رسوم تراخيص البناء:
مادة /7/ - تحدد الرسوم التي يستوفيها مجلس المدينة لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء ترميم أو تعديل في حالة البناء كما يلي :
أ – رسم تسجيل قدره /200/ ل.س .
ب- عن كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء رسم قدره /2%/ من القيمة الحقيقة للمتر المربع من الأرض التي أعطيت رخصة البناء عليها عن كل متر مربع من البناء باعتبار المساحة الطابقية ويستوفي أربعة أمثال هذا الرسم عن الإنشاءات والشرفات والممرات التي يتجاوز بروزها /40/ سم .
تعتبر قيمة المتر المربع من قيمة الأرض المحددة بقرار مجلس مدينة حلب النافذ أساساً لاحتساب رسوم تراخيص البناء .
لا تعد الأقبية والسراديب التي تعلو عن سطح الأرض /75/ سم ومادون من طبقات البناء .



تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص10
ج – عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريق رسم قدره /1,5/ ل.س فقط ليرة ونصف الليرة عن المتر المربع الواحد من مساحة الواجهة أو الجدار ويضاف هذا الرسم إلى الرسم المنصوص عليه في الفقرة /1/ السابقة ويستثنى من ذلك جدران العرصات والحدائق الخالية من الأبنية غير المعدة للاستعمال .
د – يستوفي رسم قدره /100/ ل.س باسم نفقات التخطيط والكشف الصحي وفي حالة تجديد قسم من البناء أو إجراء تصليح فيه دون حاجة للتخطيط فيؤخذ نصف الرسم أي /50/ ل.س .
هـ - يستوفي في حال إشغال الرصيف أو الشارع عن مدة رخصة البناء رسم مقطوع بنسبة /40% / من المبالغ المتحققة وفقاً للفقرتين ( ب , ج ) من هذه المادة ويستوفي نصف رسم التسجيل عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء .
و – تكون مدة صلاحية رخصة البناء ثلاث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون وأربع سنوات إذا كان عددها أكثر من ذلك .
وللمكتب التنفيذي لمجلس المدينة الموافقة على تمديد فترة صلاحية رخصة البناء دون رسم إذا ثبت له أن عدم تنفيذ الرخصة ضمن المدة المحددة لها كان لأسباب خارجه عن إرادة صاحب الرخصة .
مادة /8/ - يستوفي من أصحاب العقارات التي تصب نوازلها على الأسيقة رسماً لمرة واحدة فقط قدره /6/ ل.س عن المتر الربع من البناء من كل طابق .
- يستوفي هذا الرسم مع رخصة البناء إذا تم إنشاء الأسيقة أو تجديدها قبل هذا الترخيص .
رسوم الباعة الجوالين :
مادة /9/ - أ – يخضع الباعة الجوالون لرخصة سنوية تمنح من مجلس المدينة .
ب – يحدد الرسم السنوي المتحقق على الباعة الجوالين بمبلغ قدره /500 / ل.س ويستحق الرسم بكامله إذا تمت حيازة الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية ويستحق نصف الرسم فقط إذا تمت هذه الحيازة خلال النصف الثاني من السنة.
قيمة الصور طبق الأصل للمخططات والمستخرجات :
مادة /10/ - تحدد قيمة الصور طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات التي يطلبها الأفراد من مجلس المدينة بما فيها النفقات الإدارية على الشكل التالي :
1 – مخطط موقع لأي عقار /300/ ل.س .
2 – مخطط استقامة لأي عقار /200/ ل.س .
3 – مخطط استقامة لأي عقار (( نموذج النافذة الواحدة )) /500/ ل.س .
4 – كافة البيانات الصادرة عن المكاتب المختصة في مجلس المدينة /200/ ل.س .
5- صورة طبق الأصل عن أي مستخرج /200/ ل.س .
6 – مخطط تثبيت طبوغرافي لأي عقار /500/ ل.س .
7 – صورة جوية لأي عقار /500/ ل.س .

تابع قرار مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثالثة رقم /17/ص11
8- صورة طبق الأصل لعقود الإيجار الموثقة بالدائرة الاجتماعية لكل نسخة (200) ل.س ومطابقة أي عقد إيجار لكل نسخة (200) ل.س

رسوم إشغال الأملاك العامة :
مادة /11/ - يحدد رسم إشغال الأملاك العامة ( الطرق والأرصفة والساحات وغيرها )كالبراكات والإشغالات الأخرى وفقاً لما يلي :
– البراكات والإشغالات الأخرى :
يحدد رسم الإشغال لها بمبلغ /50/ ل.س للمتر المربع الواحد في اليوم ولكافة المناطق ويعتبر جزء المتر المربع كالمتر .
– يحدد رسم إشغال المراكز التحويلية والبراكات المعدة لخدمات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي بمبلغ /25/ ل.س للمتر المربع الواحد في اليوم أينما وجدت ويعتبر جزء المتر المربع كالمتر.
- يحدد رسم إشغال الأملاك العامة ببراكات الشهداء ومشوهي الحرب والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ /15/ ل.س للمتر المربع الواحد في اليوم شريطة تقديم الثبوتيات المطلوبة في الأنظمة النافذة التي تثبت ذلك .
ب – يحدد رسم اشغال الأرصفة في المواقع التالية كما يلي :
1 – يحدد رسم إشغالات الأرصفة المتوضعة أمام المطاعم الواقعة في شوارع المحور السياحي وفق قرارات مجلس مدينة حلب النافذة .
2-يحدد رسم إشغال الأرصفة المتوضعة أمام المحلات الواقعة داخل أسواق المدينة القديمة بمبلغ /50/ ل.س للمتر المربع الواحد في اليوم ويعتبر جزء المتر المربع كالمتر .

مادة / 12 /- تحدد غرامة إشغال الأملاك العامة بدون ترخيص وفق قرارات مجلس مدينة حلب النافذة .

مادة /13/ - يستوفي مبلغ/200/ل.س مائتي ليرة سورية قيمة لوحة نظامية بأبعاد /15×25/سم ترقم بها البراكات.
مادة /14/ - يحدد رسم الإشغال في الساحات العائدة ملكيتها لمجلس مدينة حلب أو الأملاك العامة بمعدل /10/ ل.س للمتر المربع الواحد يومياً ويعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً .

مادة /15/- يحدد رسم الإشغال أمام المحلات القائمة في سوق الهال الحالي بمبلغ/100/ل.س يومياً عن المحل الواحد
مادة /16/ - يجب أن لا يزيد سقف التحقق السنوي لأي مطرح ضريبي عن مبلغ /180000/ ل.س سنوياً .

مادة /17/ - ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بدءاً من عام 2014 بعد تصديقه من مجلس محافظة حلب أصولاً .

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة