قرار مجلس مدينة حلب رقم 41 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الاضبارة رقم/249/ لعام2009المتضمن طلب مكتب الدفن تعديل المادة الثانية من قرار مجلس مدينة حلب رقم/13/ تاريخ28/1/2008حول تعرفه القبور الجديدة .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/6/ المنعقدة بتاريخ26/3/2009 من دورته العادية الثانية.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1- تعديل المادة /2/من قرار مجلس مدينة حلب رقم/13/ تاريخ28/1/2008 المتضمن تعرفة القبور الجديدة لتصبح على الشكل التالي :
-قبر جديد في المقبرة الإسلامية الحديثة /6000/ل.س يصرف منها /5000/ل.س لصندوق المقابر و/1000/ل.س لصالح مكتب الدفن .
-قبر جديد مبني بجدران قرميد أو الحجر سماكة /15/سم ومغطى بطوابق من الحجر المنشور سماكة /10/سم في المقابر القديمة بسعر /6000/ل.س يصرف منها /5000/ل.س للحفار و/1000/ل.س لصالح مكتب الدفن.
المادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة