قرار مجلس مدينة حلب رقم 22 لعام 1999

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الخامس من تقرير لجنة الخدمات المتضمن:
دراسة إمكانية فرض رسم الخدمات على كبائن الهاتف الجديدة المتوضعة على الأرصفة والساحات في انحاء المدينة وبعد الدراسة والمناقشة وحيث ان هذه الكبائن مستثمرة من قبل مؤسسة الشرق الأوسط للتسويق تقترح اللجنة استيفاء رسوم الخدمات /300/ل.س للكبين الواحد شهرياً
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1999 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يفر ض رسم خدمات على كبائن الهاتف الجديدة المتوضعة على الأرصفة والساحات في انحاء المدينة /300/ل.س ثلاثمائة ليرة سورية لا غير للكبين الواحد شهرياً
مادة 2- يفرض رسم اشغال على كبائن الهاتف الجديدة المتوضعة على الأرصفة والساحات في انحاء المدينةة وقدره /5/ل.س خمسة ليرات ليرة سورية لا غير يومياً لقاء كل /1/م ويعامل جزء المتر كالمتر
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس المحافظة اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة