قرار مجلس مدينة حلب رقم 52 لعام 2021

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الرابعة تاريخ 28/7/2021.
- يقرر ما يلي –

مادة 1- تضاف على المواد الواردة في القرار رقم/55/ لعام 2020 الحالة المبينة في المادة الثانية وما يليها من هذا القرار وذلك فيما يخص حالات الآجار الحكمي والفروغ ما عدا العقارات العائدة للجهات العامة
مــادة 2-
أ - لا يجوز منح رخصة ترميم أضرار للمستأجر أو شاغل العقار أو مالك حق الفروغ في حال كان العقار أو المقسم مهدم بشكل كامل إلا بعد موافقة مالك التمام للحصة السهمية أو إجازة من القضاء استناداً للمادة/537/ من القانون المدني .
ب – يتم منح رخصة ترميم أضرار للمستأجر أو الشاغل أو مالك حق الفروغ في حال كان العقار أو المقسم مهدم بشكل جزئي بعد أن يتم تبليغ المؤجر أو مالك حق الرقبة بوجوب الترميم من قبله وفي حال لم يقم بالترميم بعد تبليغه وفق الإجراءات المتبعة للتبليغ استناداً للقرار /55/ لعام 2020 خلال مدة شهرين تبدأ من اليوم الثاني لتاريخ تبليغه يمنح الترخيص المطلوب ، ويعلق منح الترخيص في حال إقامة دعوى من قبل المالك لحين البت بها من قبل القضاء استناداً للمادة/536/ من القانون المدني .
جـ - يتم التبليغ من قبل المستأجر عن طريق الكاتب بالعدل وفق الأصول والقانون وبالإجراءات المتبعة للتبليغ وفق القرار /55/ لعام 2020 .
مــادة 3- يتم تحديد الهلاك كلي أم جزئي من قبل ثلاثة مهندسين استشاريين من نقابة المهندسين وفق تقرير مصدق من نقابة المهندسين أصولاً.
مــادة 4- يبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة