قرار مجلس مدينة حلب رقم 128 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع تاسعا من تقرير لجنة الخدمات المتضمن: كتاب مديرية الأملاك رقم /10970/ لعام 2009 حول الموافقة على تضمين قرار مجلس مدينة حلب رقم /99/ لعام 2007 فقرة /1/ العبارة التالية: والمواقع المعدة لوقوف السيارات)
-وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/12/المنعقدة بتاريخ 30/7/2009 من دورته العادية الرابعة.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة 1-تطرح المقاهي والكافيتريات والمقاصف والمطاعم والبراكات الحجرية والقبابين الأرضية والساحات العائدة ملكيتها لمجلس مدينة حلب التي انتهى استثمارها او التي سينتهي استثمارها لاحقا او غير المستثمرة عن طريق الاستثمار بالمزاد العلني وفق احكام القانون /51/ لعام 2004 بعد إعطائها صفة النفع العام ضمن الشروط التالية
1- مدة الاستثمار /10/ سنوات غير قابلية للتجديد
2- تضمين دفتر الشروط مادة بزيادة بدل الاستثمار كل ثلاث سنوات بنسبة /20%/
المادة 2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة