ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
والموضوع اولا من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الثالثه بتواريخ 28/29و 30/31/5/2006 رقم /1/ مضمون الاضباره رقم سجل 41 لعام 2006 المتضمن( اثناء انعقاد مجلس مدينه حلب بجلسته رقم /5/ المنعقده بتاريخ 29/3/2006 المتعلق بامكانيه الموافقه على ابقاء المنطقه التجميليه والمصنعه بمواد غير ثابته القائمه فوق المدخل الخاص والمستقل للصاله المحسومه وبنهايه المناقشه اوصي باحاله الموضوع اليكم لدراسته وعرضه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30و31/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- تسويه اوضاع الصالات المرخصه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظه قبل صدور قرار مجلس المدينه رقم 75 لعام 2002 ضمن الشروط التاليه:
ان تتم التسوية وفق المهنة المرخصه بموجب قرار المكتب التنفيذي حصرا ويمنع تعديل هذه المهنه الى مهنه اخرى
تطبق التسعيره الوارد في قرارات مجلس المدينه النافذه حسب نوعيه المهنه الملخصه
تطبيق باقي الشروط الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002
مادة2- تلغى القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه