مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى تقرير مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 21/1/2019
وعلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق المؤرخ في 11/3/2019
وعلى النظام العمراني لمدينة حلب المصدق بالقرار الوزاري رقم 964/ق لعام 2012 ولا سيما المادة 74 منه
وعلى موافقة اعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 2 من دورته العادية الثانية تاريخ 27/3/2019
يقرر ما يلي
مادة 1- السماح بالترخيص بإنشاء طابق بمواد غير ثابتة على السطح الاخير للأبنية المرخصة او بحكم المرخصة والمنفذة والمعدلة صفتها او صفاتها (مستشفيات - مسارح - فنادق - مرائب طابقية - مجمعات تجارية - المؤسسات التعليمية بكافة انواعها - دور العبادة - مراكز الرعاية الاجتماعية - در السينما - مكتبات - صالات اجتماعية ابنية اوقاف الاسلامية والمسيحية والطوائف الاخرى - الجمعيات والمؤسسات السورية واتحاداتها - منظمات شعبية - نقابات المهن العلمية والمهنية) وذلك شريطة استعماله بخدمة البناء المعدل صفته كـ (مطعم - كافيتريا - استراحة)
وفق الشروط التالية:
ان يكون البناء بمواد غير ثابتة قابلة للفك والتركيب ويطابق واحد على كامل مساحة الطابق الاخير وبارتفاع 3م على ان يكون السقف بشكل جملون مائل او بشكل قبة على ان لا يتجاوز ارتفاع الذروة 1م وبحيث لا يتجاوز الارتفاع الكلي 4م
تقديم مخططات هنهدسية مصدقة اصولا من نقابة المهندسين مع تقرير فني معتمد من ثلاث مهندسي رأي يفيد بسلامة البناء انشائيا وقدرته على تحمل اضافة الطابق المراد ترخيصه بمواد ثابتة وفق المخططات المصدقة لهذا الغرض
يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه بالالتزام بالترخيص الممنوح له والالتزام بالمخططات الهندسية المصدقة اصولا تحت طائلة الغاء الترخيص في حال المخالفة دون مطالبة مجلس مدينة حلب بعطل او ضرر
مادة 2- الاوراق الثبوتية المطلوبة من طالب الترخيص:
- بيان قيد عقاري للمحضر
- مخطط استقامة - مخطط موقع
- حاشية دائرة التخطيط العمراني توضح صفة العقار المطلوب الترخيص عليه
- براءة ذمة من مجلس المدينة للعقار محل الترخيص
مادة 3- يلغى الترخيص في حال اجراء أي تعديل على المخططات المصدقة اصولا دون اعلام مجلس المدينة والحصول على فضلة عمل وفق الانظمة والقرارات النافذة
مادة 4- تستوفى رسوم الترخيص كرسوم تسقيف عن الانشاءات المطلوب ترخيصها وفق القرارات والقوانين والانظمة النافذة
مادة 5- يطبق قرار المكتب التنفيذي رقم 46 لعام 2013 بخصوص فرض مقابل التحسين نتيجة الحصول على طابق زيادة عن المسموح
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا