ان مجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الاداره المحليه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 بتاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخ في 26/5/2013م والمقدم بناء على طلبات أصحاب تراخيص البناء المسجلة وغير المنتهية بعد
وعلى مقتضيات المصلحة العامة نتيجة الظروف الحالية
وعلى موافقه اعضاء مجلس مدينه حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /6/ المنعقده بتاريخ 30/5/2013 من الدورة العاديه الثالثه
يقرر ما يلي
ماده /1/- الموافقة على منح مهلة ثلاثة اشهر فقط تبدأ من تاريخ 3/6/2013 وللحالات الواردة ادناه بحيث تعامل بموجب قرار مجلس مدينة حلب السابق رقم /20/ لعام 2003 المحدد ضمنه تسعيرة المتر المربع من الأرض الذي يؤخذ أساسا لحساب رسوم الترخيص بالبناء وهي:
أ- الحالات المسجلة طلبات تراخيصها الأولية او طلبات التراخيص لها في سجلات شعبة الرخص اصولا والتي تتطبق عليها المادة رقم /4/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /74/ لعام 2012 (المسجلة قبل تاريخ 30/5/2012)
ب- الحالات التي لها مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين قبل تاريخ 30/5/2012 او التي تم تعديل مخططاتها الهندسية المصدقة بعد هذا التاريخ شريطة وجود المخططات الاساسية قبل تعديلها مصدقة من نقابة المهندسين اصولا مرفقة ضمن اضبارة الترخيص وعلى ان يتم ربط كتاب رسمي صادر عن نقابة المهندسين يوضح ان المخططات المصدقة بعد تاريخ 30/5/2012 هي مخططات تعديلية عن المخططات المصدقة بتاريخ قبل 30/5/2012
ت- طلبات تعديل الترخيص من احكام النظام العمراني المصدق رقم /365/ لعام 1999 الى احكام النظام العمراني القديم المصدق عام 1954 او من النظام العمراني المصدق رقم /365/ لعام 1999 الى احكام النظام العمراني رقم /964/ لعام 2012 التي لا تزال قيد التعديل وبحيث تعامل طلبات ترخيص المرائب ومستودعاتها اللاحقة لتعديل الترخيص في حال استحقاقها أيضا وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /20/ لعام 2003 كون طالب الترخيص لا يستطيع تسجيل طلب ترخيص هذه المرائب ومستودعاتها قبل الانتهاء من إجراءات تعديل الترخيص اصولا وكون ان هذه الحالة قد تم إقرارها من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب سابقا لانصاف مالكي هذه العقارات وتعويضهم نتيجة عدم الترخيص لهم بالبناء سابقا من قبل الإدارة وفق احكام النظام العمراني القديم رغم احقيتهم في حينه
مادة /2/- يتعهد طالب الترخيص بما يلي:
استعداده للمبادرة بتسديد المبالغ المترتبة لقاء رسوم الترخيص بالبناء والامانات كاملة وإنجاز الأمور اللازمة لمنح الترخيص النهائي كاملة خلال ثلاثة اشهر فقط تبدأ من تاريخ 3/6/2013 وفي حال عدم قيامه بذلك خلال المدة المحددة يعاد حساب الرسوم والامانات وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /21/ لعام 2013 دون الاعتراض او الرجوع على مجلس مدينة حلب باي عطل او ضرر
مادة /3/- يكلف جميع العاملين ضمن مجلس مدينة حلب كل حسب موقعه بتسهيل أمور أصحاب التراخيص المذكورة واعطائهم الأولوية بالعمل لتمكينهم من انجاز تراخيصهم ضمن المدة المحددة بالمادة رقم /1/ من هذا القرار
مادة /4/- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا