ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على البند الأول من تقرير لجنة الخدمات المتعلقة باستبدال عقوبة الاغلاق بالغرامة المالية
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 23/9/2004 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تستبدل عقوبة الاغلاق المحددة المدة للمحلات والناتجة عن اشغالات الأرصفة بغرامة تعادل /500/ل.س عن كل يوم اغلاق وعن كامل مدة الاغلاق
مادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا