ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه المعطوف على طلب السيد محمد جمال برشه المتضمن الموافقه على ترخيص مؤقت لمهنه الصيدليات في الطوابق الارضيه او اجزائها الكائنه في مناطق السكن الشبابي
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 57 لعام 2011 والقرار المعدل رقم 18 لعام 2012
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30/5/2012 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- يتم الترخيص المؤقت لمهنه الصيدليات في الطوابق الارضيه او اجزائها الكائنه في مناطق السكن الشبابي التي تم دراستها و بنائها من قبل المؤسسه العامه للاسكان وفق شروط واحكام قرار مجلس مدينه حلب رقم 18 لعام 2012 على ان يكون الجزء المراد رخيصه يقع ضمن كتله البناء فقط ويمنع توسيع الفتحات افقيا او شاقوليا من الاعلى
مادة2- ازاله كافه المخالفات في المقسم المراد الترخيص فيه او وجيبته ان وجدت قبل منح الترخيص
مادة 3- تلغي كافة القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا