إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 و لائحته التنفيذية و تعديلاتها .
- وعلى البند الثالث من أولاً تقرير لجنة الخدمات المقدم المؤرخ في 20/9/2005 المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة لعام 2005 والمتعلق بطلب دائرة المراقبة والرخص في مديرية الشؤون الفنية بخصوص موضوع مخابر اللغات الحاصلين على قرار مكتب تنفيذي من محافظة حلب قبل نفاذ قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 22/9/2005 من دورته العادية الخامسة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- السماح بحسم كامل المقسم والمرخص ( عدد من الشعب فيه ) مخبر لغوي بموجب قرار المكتب التنفيذي لمحافظة حلب قبل نفاذ قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 ويطبق قرار مجلس مدينة حلب رقم /65/ لعام 2004 على كامل المقسم.
- شريطة بناء الجزء المحسوم مقسماً واحداً ويمنع إفرازه ويدون في الصحيفة العقارية.
- معاملة مراكز تعليم الكومبيوتر ( دون صيانة ) معاملة مراكز تعليم اللغات.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه