قرار مجلس مدينة حلب رقم 5 لعام 1999

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى حاشية السيد مدير الشؤون المالية المثبتة على كتاب السيد رئيس دائرة الواردات المؤرخ في 31/12/1998 المتضمن:
يرجى الموافقة على طي المناقلة من حساب مواد مكافحة الحشرات الى حساب الصيانة وبمبلغ /70000000/ل. س سبعة ملايين ليرة سورية نظراً لعدم الحاجة اليها ولتوفر اعتماد حسب الصيانة
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1999 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- يطوى قرار مجلس مدينة حلب رقم /53/تاريخ 9/6/1419 المصادف 30/9/1998 المتضمن اجراء مناقلة في الباب الثاني من موازنة مجلس مدينة حلب لزوال الأسباب التي أدت الى اجراء هذه المناقلة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم تنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة