ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الصحية رقم /4479/أ تا 31/8/1999 والمحال من قبل السيد رئيس مجلس المدينة في لجنة الخدمات بتاريخ 26/9/1999 المتضمن:
نصت المادة الثانية من قرار مجلس مدينة حلب رقم /67/تاريخ 24/9/1997 علىى اعتبار الشوارع الثانية شوارع سياحية ويمنع فيها تراخيص لبيع اللحومات بانواعها والمأكولات وغيرها وهي شارع القوتلي بكامله حتى ساحة سعد الله الجابري شارع من ساحة سعد الله الجابري حتى نهاية صالة الأسد شارع خلدون وغيرها من الشوارع ويوجد محلات تقع حول ساحة سعد الله الجابري ومحلات محاذية للفندق السياحي باتجاه محطة بغداد
يرجى البيان هل تشمل المادة المذكورة هذه المحلات الواقعة حول الساحة والمحاذية للفندق السياحي وذلك لوجود العديد من طلبات الترخيص تقدم بها أصحاب بعض المحلات في المناطق المذكورة وذلك لنتمكن من اجراء اللازم وفق الأصول وعلى ماورد في تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس بدورته العادية الخامسة لعام 1999 لا سيما الفقرة /4/ منه المتضمن:
مضمون الاضبارة رقم /349/لعام 1999 المتضمن سؤال مديرية الشؤون الصحية حول شمول المادة الثانية من قرار مجلس مدينة حلب رقم /67/ لعام 1997 للمحلات الواقعة حول ساحة سعد الله الجابري والمحاذية للفندق السياحي
وبعد المناقشة تقترح اللجنة بأن تشمل المادة الثانية من قرار مجلس مدينة حلب رقم /67/ لعام 1997 المحلات الواقعة حول الساحة والمحاذية للفندق السياحي
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1999 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعتبر المحلات الواقعة حول ساحة سعد الله الجابري والمحلات المحاذية لفندق السياحي باتجاه محطة بغداد مشمولة بالمادة الثانية من قرار مجلس مدينة حلب رقم /67/ لعام 1997
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا