قرار مجلس مدينة حلب رقم 50 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى محضر الاجتماع لجنه حمايه المدينه القديمه بجلستها رقم 2 لعام 2008 المتضمن تعديل البند رقم 3 من الماده 12 من نظام ضابطة البناء
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 27/3/2008 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- يسمح باضافه الكتله للعقارات التوظيف السياحي الذي عامل الاستثمار فيها 70 % وما دون
مادة2- تعديل نسبه الاستثمار بالنسبه للعقارات السياحيه بحيث تصبح 1.4 كحد اعلى للعقارات الموظفة كدور تراثية و عامل الاستثمار 1 كحد أعلى بالنسبه للعقارات الموظفه كمطاعم فقط مع مراعات كافه الشروط الاخرى الوارده في نظام ضابطه البناء للمدينه القديمه فيما يخص اضافه كتل وعدم استعمال او استطراق اسطح الكتل المضافه في الطابق الاول
مادة 3- تستكمل اجراءات التصديق وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة