قرار مجلس مدينة حلب رقم 84 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره مراقبه والرخص المؤرخ في 9/5/2005 المتضمن:
وردنا بالنظام العمراني 395 لعام 1954 المادة /50/ يطبق على المنطقه الثانيه السكان نفس القواعد المطبقه على المنطقه الاولى للسكن ويحظر الصناعات المسموح بها في المنطقه الاولى للسكن والمتاجر في اسواق عامه ولقد صدر قرار مجلس المدينه رقم 75 لعام 2002 والذي سمح بتحويل الطابق الارضي الاقبيه السكنيه في منطقه السكن الثاني من سكن الى تجاري شريطه ان يكون ارتفاع المقسم 2.5م ( اي الارتفاع الصافي) وتردنا حالات لطوابق اقبية ترتفع عن سوية الارض اقل من 2م ويرغب اصحابها بحسم مخالفه التحويل من سكن الى تجاري
يرجى بيان الراي في امكانيه تحويلها الى استثمار وتطبيق القرار 75 لعام 2002 او الاحاله الى مجلس المدينه لمنع تحويل مثل هذه الحالات اذا كان ارتفاع الفتحة الصافي لا يقل عن 1.80م عن سوية الرصيف
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم لمجلس المدينه بدورته العاديه الثالثه المنعقده في تاريخ 42/5/2005 وحتى 26/5/2005 مضمون الاضباره رقم /7/ من التقرير المذكور
يقرر ما يلي:
مادة1- السماح بتسويه اوضاع الاقبيه السكنيه في منطقه السكن الثاني الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002 والتي يكون ارتفاع مدخل المقسم لا يقل عن 1.80م بشرط:
ان يكون الارتفاع الصافي للمقسم من الداخل لا يقل عن 2.5م
عدم الاستطراق من الاملاك العامه
تطبيق باقي الشروط الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002
مادة 2- يلغى كافه القرارات المخالفه لاحكامه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2005

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة