قرار مجلس مدينة حلب رقم 63 لعام 2008

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى الموضوع (رابعاً) المعروض في تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية بتاريخ 24/3/2008 المتعلق بموضوع منح رخص لمزاولة المهن المسموحة في المحلات المنفذة ضمن كتل ودور العبادة .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2008 من دورته العادية الثانية .
_ يقرر ما يلي_
مادة 1- السماح بممارسة جميع المهن المسموحة في مرائب السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني في المحلات المنفذة ضمن كتل دور العبادة في كافة المناطق سواء لها دراسة تخطيطية تفصيلية مصدقة أصولاً أو عدم وجودها وذلك بعد أخذ موافقة مديرية الأوقاف أو الجهة الوصائية المختصة على نوع المهنة . .
مادة 2- تمنح المحلات المذكورة في المادة /1/ ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة هذه المهن فقط .
مادة 3- يتم تثبيت المحل المراد ترخيصه على مخطط الموقع من قبل مكتب الطبوغرافيا.
مادة 4- يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يحفظ في إضبارة الترخيص يفيد بأحقية مجلس المدينة إلغاء الترخيص المؤقت دون أن يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة بالعطل أو الضرر الناجم عن إلغاء الترخيص .
مادة 5- لا يعتبر هذا القرار مبرراً لإشادة أية محلات جديدة ضمن دور العبادة القائمة حالياً أو التي ستقام مستقبلاً وتطبق في هذا الخصوص القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 6- نشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة