بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى البند رقم/3/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة بتواريخ13و14و15/9/2006 المتضمن توصية المجلس بإحالة موضوع تراخيص الحلاقة النسائية في السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني إلى لجنة الخدمات للدراسة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.
ومن خلال الاجتماع مع المعنيين في مديرية الشؤون الصحية.
- وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)بالجلسة رقم/14/المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
المادة 1- منح الترخيص المؤقت لمهنة الحلاقة النسائية في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني في حال عدم توفر شرط المدخل المستقل للمحل عن المدخل الأساسي للبناء ضمن الشروط التالية:
أ- أن يكون الترخيص لكامل المقسم وفي الطابق الأرضي حصراً.
- أو أن يكون الترخيص لجزء من المقسم بشرط أن يكون هذا الجزء منفصل تماماً عن السكن وله مدخل خاص وأن لا تقل مساحته عن /15/م2 وفي الطابق الأرضي حصراً.
ب- تطبيق كافة الشروط الموجودة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 24 لعام 2003 ما عدا شرط المدخل المستقل.
ج- استيفاء مبلغ 1000 ل.س عن كل /1/م2 من مساحة المحل المرخص للسكن الحديث الأول و500 ل.س عن كل /1/م2 من مساحة المحل المرخص في السكن الحديث الثاني والسكن الثاني.
د- تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه طالب الترخيص بعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل أو ضرر نتيجة إلغاء الترخيص لأي سبب كان تقدره مديرية الشؤون الصحية.
هـ- تجديد الترخيص سنوياً وذلك بدفع الرسوم فقط.
المادة 2- تلغى القرارات المخالفة لأحكامه.
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه