إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى البند رقم /8/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم لدورة مجلس مدينة حلب العادية الخامسة بتواريخ 12و13و14/9/2006 مضمون الإضبارة رقم ديوان /7622/ لعام 2006 والمتضمنة كتاب مديرية الشؤون الفنية ـ دائرة الرخص الصناعية المتضمن:
( يرجى الإحالة إلى لجنة الخدمات للبيان حول السماح بترخيص معاهد تعليم اللغات والكومبيوتر / دون الصيانة / في السكن المتصل كما ورد في القرار /155/ بمعاملة معاهد تعليم الكومبيوتر نفس معاملة دار اللغات ومعاهد اللغات مهنية واردة في القرار /7/2002 بالنسبة للسكن الحديث ومهنة ألعاب الكومبيوتر نظمن بالقرار 120/2001 وحصرت الأماكن المسموحة بالنسبة للسكن المتصل في الأرضي والمكاتب حالة ترخيص البناء مختلط سكن وتجارة في كافة الأماكن المسموحة بالنسبة للسكن المتصل في الأرضي والمكاتب حالة ترخيص البناء مختلط سكن وتجارة في كافة الطوابق حالة ترخيص البناء التجاري بالكامل وفي الأرضي فقط للرخص القديمة قبل 1987 المرخصة دون سقائف وفي الأقبية بالقرار /45/ حصراً عندما تكون أعلى من منسوب السقف /250/سم ولها فتحة مستقلة دون الاستطراق على الأملاك العامة ولم يلحظ في كافة القرارات السابقة إمكانية ترخيص دار اللغات في السكن المتصل والطوابق المسموح ومزاولة المهن فيها ).
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة .
_ يقرر ما يلي_
مادة 1- الموافقة بالسماح بترخيص معاهد تعليم اللغات والكومبيوتر في السكن المتصل بذات المواقع المحددة في القرارات المسموحة بها مزاولة مهنة مستخدمات ومستخدمي تنظيف.
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه