إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 .
- وعلى طلب مديرية الشؤون القانونية والمؤرخة في 2/8/2003 والمتضمنة عدم تعارض مذكرة مديرية الشؤون الفنية المشار إليها أعلاه مع القوانين والأنظمة النافذة .
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /346/ لعام 2003.
- وعلى وموافقة أعضائه (بالأكثرية ) في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 27/8/2003 .
– يقرر ما يلي –
- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /346/ لعام 2003 بحيث يصبح على الشكل التالي :
مادة 1- بالنسبة للعقارات الممنوح ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة والعقارات المسجل لها طلب ترخيص لدى مجلس مدينة حلب حتى تاريخ 7/10/1999 .
والعقارات التي صدرت بها قرارات لمجلس المدينة أو المكتب التنفيذي بالموافقة على منحها الترخيص وفق نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة .
يطبق عليها نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 وذلك لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات .......... إلخ على أن يستحصل المالك على ترخيصه حتما لغاية 31/12/2003
مادة 2- بالنسبة للعقارات المبنية جزئياً ( أفقياً أو شاقولياً ) .
تبقى عملية إتمام البناء فيها خاضعة لنظام ضابطة البناء الذي حكم البناء الجزئي القائم عليها لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات ..........الخ .
مادة 3- بالنسبة لمنح تراخيص هدم وإعادة بناء الطوابق الإضافية في مناطق السكن المنفصل .
يطبق عليها الأنظمة والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 وذلك لجهة الهدم والترخيص والمخالفات والغرامات .......... الخ .
مادة 4- بالنسبة للمرائب المرخصة أو التي يمكن إحداثها في وجائب السمن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني تطبق عليها الأنظمة والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 وذلك لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات والتسوية والتحويل إلى استثمار والعرائش أمام المرائب .
مادة 5- بالنسبة للمصاعد في الأبنية القائمة والغير منفذ فيها بئر للمصعد .
يطبق عليها قرارات مجلس مدينة حلب النافذة بهذا الشأن .
مادة 6- بالنسبة للتعديلات القابلة للترخيص أو القابلة للتسوية والتي تنفذ أثناء إشادة البناء والمنسجمة مع نظام ضابطة البناء الذي أشيد البناء بموجبه يتم تسوية أوضاعها وفق الأنظمة والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 .
مادة 7- بالنسبة للأبنية المشادة بدون ترخيص وفق نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1654 وتعديلاته ولدى مالكي أحد مقاسم البناء ثبوتية قدم رسمية بأن البناء قد تم إشادته قبل تاريخ 7/10/1999 مثل (تقرير فني – وثيقة استجرار كهرباء – وثيقة استجرار مياه – وثيقة مالية رسمية ) .
- تعطى مهلة لغاية 30/7/2004 لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام ضابطة البناء رقم /395/ لعام 1954 وتعديلاته والقرارات النافذة قبل تاريخ 5/4/2003 وذلك لجهة الترخيص والغرامات والمخالفات .
مادة 8- بالنسبة للجمعيات السكنية :
تطبق عليها الأنظمة والقرارات النافذة قبل 5/4/2003 وتعطى مهلة لغاية 31/12/2004 لإنهاء تراخيصها وتسوية أوضاعها في مجلس المدينة أصولاً .
مادة 9- تنطبق أحكام هذا القرار على العقارات المفرزة والقابلة للترخيص لجهة الترخيص والمخالفات والغرامات .
مادة 10- تعرض على مجلس المدينة كلفة المخالفات التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها استناداً إلى الفقرة /أ/ من المادة /3/من القانون رقم /1/ لعام 2003 .
مادة 11- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه .