قرار مجلس مدينة حلب رقم 12 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الموضوع ثانيا من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة رقم /852/ لعام 2008 حول طلب السيد احمد خطيب عضو مجلس مدينة حلب لاعادة دراسة القرار رقم /18/ لعام 2003 وذلك بإضافة عبارة سمك نيئ ومغلف الى متن القرار المذكور
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/1/2009 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقة على طلب إضافة عبارة سمك نيئ ومغلف الى متن القرار رقم /18/ لعام 2003 وذلك لخصوصية مهنة بيع السمك حيث انها تحتاج الى أماكن وإجراءات خاصة ولا يمكن مزاولتها في مثل هذه المرائب
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة