أن مجلس مدينة حلب :
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /2279/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها .
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق والمقدم إلى مجلس مدينة حلب والمتضمن الإجابة على حاشية السيد رئيس مجلس المدينة والمعطوفة على إحالة الرفيق أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي المقدم للرفيق أمين شعبة الموظفين للحزب والمقدمة من أعضاء جمعية الزهراء السكنية بخصوص تسوية وضع محاضر الجمعية المذكورة والتي بنيت في ظل النظام العمراني/395/لعام 1954 والقرارات الصادرة الخاصة بهذا النظام ووفق الدراسة التخطيطية المصدقة بالقرار الوزاري رقم/1440/لعام 1978 .
ولا سيما أن الجمعية تقدمت بطلبات ترخيص على المقاسم المخصصة لها وقد سددت في صندوق مجلس المدينة سلفة ترخيص عن كل قطعة تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وقد تمت موافقة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بتاريخ 7/10/2002 على الإجراءات الناظمة التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل السيد محافظ حلب لمتابعة الموضوع ووفق الحيثيات التي تم تبيانها أعلاه .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/12/ المنعقدة بتاريخ30/7/2009 من دورته العادية الرابعة.
- يـــقـــرر مــا يـــلـــي -
مادة1-الموافقة على تسوية المخالفات للأبنية القائمة في جمعية الزهراء السكنية وفق وضعها الراهن
مع مراعاة ما يلي:
- اعتماد الدراسة التخطيطية المصدقة بالقرار الوزاري رقم /1440/ لعام 1978 .
- تحسم المخالفات التالية وذلك بغرامة مالية مقدارها ضعف المنفعة وفقاً للغرامات الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وهي :
1-تحويل طابق الأعمدة إلى سكن خلافاً للنظام الذي وزعت القطع بموجبه وفقاً للمادة/6/بند/26/من القرار/8/لعام 1998.
2- زيادة في ارتفاع طابق الأعمدة عن الارتفاع المسموح به وفقاً للمادة /6/ بند /3/قرار /8/لعام 1998 .
3-زيادة ارتفاع الأقبية في بعض الأبنية مما أدى في زيادة ارتفاع طابق الأعمدة أكثر من/3.5/وفقاً للمادة /6/ بند /13/ قرار/8/لعام 1998 .
4-ستر الشرفات في كافة الطوابق في بعض الأبنية وزيادة نسبة البناء عن الثلث وفقاً للبند/1-2/ مادة /7/ قرار /8/
لعام1998.
5-ستر الشرفات في بعض الطوابق وفقاً للبند /1-2/مادة /7/ قرار/8/ لعام1998 .
6-حفر الأقبية أسفل طابق الأعمدة بمساحة تزيد عن الربع وتحويل بعض الأقبية المكشوفة على الشارع الأدنى إلى أقبية سكنية وفقاً للمادة/8/ قرار/8/لعام1998 .
7- تحويل الإنشاءات تحت المداخل إلى سكن وضمها إلى الأقبية وفق المادة /6/ بند /3/ قرار /8/ لعام 1998.
8-تحويل بعض الملاجئ إلى سكن وضمها إلى الأقبية السكنية في بعض الأبنية وفق قرار مجلس المدينة /35/لعام1999 والقرار/98/لعام2001.
9-إحداث مظلات أمام المداخل وبمستوى أرضية الطابق الأول وفقاً للمادة /6/ بند /29/ قرار/8/لعام1998.
10-حفر أغلب وجائب الأبنية خارج حدود الشرفات وحتى منسوب أرضية الأقبية وفقاً للمادة/6/ بند/14/أ-ب/قرار/8/ لعام1998 .
11-إحداث أبواب وأدراج بين الشارع والطابق الأرضي وأرضية الوجائب المحفورة بمستوى أرضية الأقبية الفصل السادس من النظام العمراني مادة/34/بند/8/ .
12-حفر أقبية لأسباب إنشائية بسبب عمق طبقة التأسيس لأكثر من قبو وتحويل القبو الأول والثاني إلى أقبية سكنية وبعضها مكشوف على الشارع الأدنى بارتفاع طابقين وفقاً للمادة /4/ بند/1/ قرار /8/لعام1998.
أما المخالفة الواردة في البند رقم /3/ والتي تتضمن زيادة في إرتفاع طابق الأعمدة أكثرمن /1/ متر بسبب إرتفاع طابق الأقبية فتطبق عليها غرامة ثلاثة أمثال المنفعة الواردة في القرار رقم /8/ لعام 1998.
13- تسوية مخالفات المرائب المنفذة بالوجائب وفق شروط القرار /129/ لعام 2009 وضمن المدة المعتمدة في هذا القرار.
المادة 2: في حال ظهور مخالفات لم ترد سابقاً ولا تشملها القرارات النافذة في حينها لتسوية أوضاعها توصف
وتعرض على مجلس المدينة لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
المادة 3: تعطى الجمعية مهلة مدتها عام كامل لتسوية أوضاع عقاراتها وذلك من تاريخ تبليغ الإتحاد التعاوني
السكني في حلب وجمعية الزهراء مضمون هذا القرار .
المادة4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.