ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى احكام القانون /44/ لعام 1960
وعلى احكام النظام العمراني لمدينة حلب المصدق عام 1954
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /6/ لعام 1993
وعلى مضمون البند الرابع عشر من تقرير لجنة الخدمات الى مجلس المدينة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 30/1/1999 من دورته الأولى المتضمن:
بموجب حاشية السيد رئيس مجلس المدينة رقم /354/ تاريخ 1/10/1998 المتضمن طلب إعادة النظر بمضموم قرار مجلس مدينة حلب رقم /6/ تاريخ 21/1/1993 المتضمن تحديد مدة الإنذار لإزالة مخالفات الأبنية بالهدم وبعد المناقشة تقترح اللجنة
1-تعديل المادة الأولى من القرار المذكور لتصبح مهلة الهدم /5/ أيام بدلا من /15/ يوما والباقي بدون تعديل
2-شطب المادة الثانية والباقي بدون تعديل
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/1/1999 من دورته العادية الأولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم/6/ تاريخ 21/1/1993 لتصبح صيغته النهائية كما يلي:
1-تحدد مهلة /5/ أيام لإزالة مخالفات الأبنية بالهدم او القيام بتنفيذ العمل المطلوب وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة قرار إزالة المخالفة على عنوان المخالفة وحسب الأصول
2-في الحالات التي تطلبها دواعي السلامة العامة تزال المخالفة بالهدم فورا ودون التقيد بالمهلة المحددة ويعود تقدير ذلك الى السيد رئيس مجلس المدينة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم تنفيذه