قرار مجلس مدينة حلب رقم 22 لعام 2000

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الثاني من تقرير لجنة المرافق المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية المتضمن:
تقوم عدد من الشركات الاعلانية بموجب اتفاق مع المؤسسة العربية للإعلان بوضع لوحات إعلانية في المدينة وبعد اخذ موافقة مجلس المدينة على سكان توضع هذه اللوحات وبازدياد عدد هذه اللوحات مما أدى الى:
1- تأثير توضع بعض هذه اللوحات الاعلانية على جمالية وخصوصية المدينة
2- تأثير لوحات بعض الشركات والتي تتغذى من الشبكة العامة للإدارة على هذه الشبكة
3- عدم تسديد بعض الشركات للالتزامات المادية المترتبة عليهم لمجلس المدينة وانطلاقاً من هذا الواقع ولما للإعلان من أهمية تتقدم اللجنة من المجلس بالمقترحات التالية:
1- إعادة النظر في توضع اللوحات الاعلانية القديمة والحالية والجديدة وعدم الاستمرار في وضع لوحات جديدة الا من خلال لجنة مشكلة من المجلس
2- الاستمرار في تغذية الشركات التي تتغذى من شبكة الإدارة العامة بالتيار على ان يتم تحصيل حقوق مجلس المدينة اصولا
عدم تزويد الشركات الاعلانية التي تتغذى من شبكة الإدارة العامة على ان تتغذى من الشبكة العامة واعتباراً من 1/7/2000
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2000 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- دراسة توضع اللوحات الاعلانية القديمة والحالية والجديدة وعدم الاستمرار في وضع لوحات جديدة الا من خلال لجنة مشكلة من المجلس
مادة 2- عدم تغذية اللوحات الاعلانية الثابتة لكافة شركات الإعلان من شبكة الإدارة العامة اعتباراً من 1/7/2000 وتوجيه إنذارات اصولا
مادة 3- قطع التغذية الكهربائية عن الشركات الاعلانية الغير بريئة الذمة تجاه مجلس مدينة حلب اعتباراً من تاريخ 1/5/2000
مادة 4- تحصيل حقوق مجلس مدينة حلب من الشركات الاعلانية المذكورة اصولا
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة