قرار مجلس مدينة حلب رقم 60 لعام 2011

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /4/ المنعقدة بتاريخ 7/3/2011 من دورته العادية الثالثة موضوع طلب عضو مجلس المدينة المهندسة بشرى صباهي حول إعادة النظر بقرار المداخن وتطويره
وعلى دراسة الموضوع عاشرا من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 31/5/2011 من دورته العادية الثالثة
يقرر مايلي
مادة 1- يتوجب على جميع المحلات الخاضعة للترخيص الصناعي والصحي والتي تتطلب طبيعة العمل فيها الى وجود مدخنة تحقيق الشروط الفنية المبينة ادناه عند تنفيذ المدخنة:
• يمنع تنفيذ المدخنة على واجهات الأبنية للمحلات المطلوب ترخيصها
• يجب تنفيذ المدخنة من اصل البناء وضمن كتلة البناء او ضمن المنور او السماوي بشرط ان يبعد محيط المدخنة عن اقرب نافذة مطلة على المنور او السماوي مسافة لا تقل عن /25/سم ويمنع استخدام مداخن المدفئة لهذه الغاية (عدا مهنة فروج عدد/1/- شواية شاورما عدد /1/ حيث يسمح استخدام مداخن التدفئة لهذه المهن)
• يجب ان لا يقل قطر المدخنة المنفذة عن /25/سم خمس وعشرون سنتيمترا
• يجب ان ترتفع المدخنة المنفذة على سطح البناء العائد للمحل المطلوب ترخيصه مسافة لا تقل عن /3/ متر عن اقرب بناء مجاور ضمن دائرة قطرها /75/مترا
• يجب ان تكون المدخنة المنفذة معزولة بمادة عازلة من الصوف الزجاجي بسماكة لا تقل عن /5/سم حتى سطح البناء للمحل المطلوب ترخيصه
• يجب ان يتم سحب الغازات المنبعثة ضمن المدخنة بشكل قسري ميكانيكي وذلك باستخدام توربين هواء ضغط عالي مع مراعاة وضع التوربين ضمن المحل المطلوب ترخيصه
• يجب مراعاة تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالمداخن للصناعات والمهن الواردة في المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والمرسوم /1457/ لعام 1946 والتي لم يرد ذكرها أعلاه
مادة2- يسمح بتنفيذ المداخن في المدينة ضمن المناطق التي يسمح ضمنهابالترخيص الصناعي والترخيص الصحي والتي تتطلب طبيعة العمل فيها الى وجود مدخنة
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للحصول على موافقة اشادة مدخنة:
1- بيان ملكية او عقد ايجار او أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الحصول على موافقة اشادة مدخنة
2- صورة هوية صاحب العلاقة
3- مخطط موقع للعقار
4- بيان الصفة العمرانية
5- مخطط رخصة بناء او مخطط افراز طابقي او مخطط هندسي مصدق ومعتمد من احدى الجهات العامة اذا كان المحل مبني من قبل احدى الجهات العامة (مجلس مدينة حلب- المؤسسة العامة للاسكان- مؤسسة الإسكان العسكري- مديرية الأوقاف...الخ)
6- طلب اشادة مدخنة يقدم من قبل صاحب العلاقة ويسجل في ديوان مديرية الشؤون الفنية
مادة4- الية الحصول على موافقة اشادة مدخنة:
 يتم منح الموافقة لاشادة مدخنة وفق الشروط الفنية المبينة أعلاه وهذه الموافقة تمنح من الدائرة المختصة بمنح الترخيص (دائرة الرخص الصناعية – دائرة الرخص الصحية) وذلك بعد تقديم كافة الثبوتيات المشار اليها أعلاه وبعد اجراء كشف فني على المحل المطلوب اشادة مدخنة ضمنه
 يقوم طالب الموافقة لاشادة مدخنة بتنفيذ المدخنة استناداً الى الموافقة الممنوحة له ووفق الشروط الفنية المبينة أعلاه
 يتوجب عدم منح الترخيص الصناعي او الصحي قبل التأكد التام من تطبيق كافة الشروط الفنية الخاصة بالمداخن ورفع مذكرة الى مديرية الشؤون الفنية في حال المدخنة المنفذة ير مستوفية للشروط الفنية ليصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة وصدور قرار بإزالة المدخنة اصولا
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار بما فيه قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/لعام 2003 والقرار رقم /17/ لعام 2006
مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

نائب رئيس مجلس مدينة حلب
المهندسة لمى المعمار

المزيد من الأنظمة