قرار مجلس مدينة حلب رقم 184 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لقطاع التخطيط والبرامج والموازنة والعقود المقدم لدورة مجلس المدينة العادية الخامسة تاريخ 20/9/2005 الموضوع الرابع المتضمن الية حسم الصالات والفتحات وفق قرار مجلس المدينة رقم /75/ لعام 2005
وعلى اجتماع مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /13/المنعقدة بتاريخ 30/9/2005 من دورته العادية الخامسة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /19/ المنعقدة بتاريخ 26/11/2005 من دورته السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقة على حسم مخالفات تحويل الأبنية السكنية الى صالات تجارية وفق احكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 على أساس احتساب عامل المنفعة وفق احكام القرار المذكور بغض النظر عن تاريخ وقوع المخالفة محل الحسم
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة