قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 1995

ان مجلس مدينة حلب،
على احكام قانون الإدارة المحلية رقم/ 15/ تاريخ ــا 11/5/ 1971واللائحة التنفيذية بالمرسوم رقم / 2297/ تاريخ ــا 28/9/ 1971وتعديلا تهما.
وعلى احكام القانون/ 44/ لعام 1960 وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في ــا22/7/1995 الموضوع الثالث المتضمن مايلي:
قرار مجلس مدينة حلب رقم/28/ تاريخ ــا 29/3/1993. وطلب تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/12/تاريخ ــا 25/1/1995 المتعلقين مخالفات تحويل الطوابق الأرضية والاعمدة والاقبية من سكن ثاني وظائف واستثمار تجارية محددة.
القرار/28/ لعام 1993
وبعد المناقشة تقترح اللجنة الفا قرار مجلس مدينة حلب رقم /28/ تاريخ ــا 29/3/1993من ــا 23/7/ 1993المتضمن:
الغرامة في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني مخالفات تحويل طوابق للأجزاء من الطوابق (أ- الاعمدة -ب-الأرضي-ج-الاقبية السكنية التي تزيد ارتفاعها عن 9م سوية الرصيف المقابل للقسم المطلوب تحويلة) والمنفذة هيكليا (أسقفها محولة على سور حاملة ممتدة على أعمدة بتونية او لمعدات حجرية وذلك من سكن الى وظائف تجارية للمهن في نص المادة الأولى من القرار المذكور.
وعلى دوائر مجلس المدينة اتخاذ الإجراءات اللازمة للأسواق التجارية الملحوظة على مخططات الجمعيات السكنية.
على دوائر مجلس المدينة تامين المواقع اللازمة للأسواق في المناطق السكن الحديث بشكل يلبي حاجات المواطنين.
سيرفع توصية الى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بوقف العمل في القرار /28/ لعام 1993يصدر القرار مجلس مدينة حلب بهذا الخصوص.
ويطلب التعديل القرار/12/ لعام 1995.
بعد المناقشة تقترح اللجنة الفا قرار مجلس مدينة حلب رقم /12/ تاريخ ــا 25/1/1995 القاضي بتسوية مخالفات تحويل طوابق او أجزاء من طوابق (الاعمدة- الأرضي الى صيدليات صالونات تجميل في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني تسويتها بالغرامة.
-أصدر القرار اللازم بالسماح بتسوية المخالفات بنفس المضمون للمن التالية أطباء- محامين – مهندسين – مهندسي ديكور – محاسب قانوني – أطباء اسنان ويستثنى التصوير الشعاعي.
- تفويض المكتب التنفيذي بدراسة كافة الاضابير والمعاملات المقدمة لتسوية وضعها بالاستناد الى كل القرارين السابقين والبت بكل منها على حدي قبل ــا 23/7/1995.
على موافقة أعضائه بالأجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ ــا32/7/1995 من دورته العادية الرابعة.
يقــــرر مايلي:
مادة 1- يسمح بمزاولة المهن العلمية التالية (أطباء- محامين – مهندسين – مهندسي ديكور – محاسب قانوني – أطباء الاسنان) باستثناء التصوير الشعاعي.
- ان تكون الشقة المستعملة للمهن المبينة أعلاه شقه سكنية متكاملة تحتوي على جميع المنتفعات وفق الأنظمة النافذة وبشكل يمكن من إعادة استعمالها للسكن حال انتهاء استعمالها لأحدى المهن المذكورة.
- ان لا يغير الاستعمال من مواصفات البناء معماريا وانشائيا وان لا يمس باي من العناصر الحمالة للبناء حفاظا على السلامة العامة.
مادة 2- يلغى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم/ 2/ لعام 1985 وكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة