قرار مجلس مدينة حلب رقم 44 لعام 1998

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس بلدية حلب رقم /6/ لعام 1983.
- وعلى قرار وزارة النقل رقم /790/ لعام 1994.
- وعلى مضمون الموضوع الثالث من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بتاريخ 30/7/1998 من دورته العادية الرابعة المتضمن:
طلب مديرية الشؤون الفنية رقم /16878/ تاريخ 3/3/1998 المرفق بإضبارة طلب ترخيص مكاتب تعليم قيادة السيارات:
بعد الدراسة تبين أن مهنة تعليم قيادة السيارات غير خاضعة للترخيص المطلوب بموجب أحكام المرسوم رقم /2680/ لعام 1997 وإنما تخضع للترخيص بموجب القرار رقم /790/ تاريخ 1/6/1994 الصادر عن السيد وزير النقل ويمنح الترخيص من قبل السيد محافظ حلب بناءً على اقتراح مديرية النقل بحلب.
هذا وبالإشارة إلى الكتاب رقم /3267/ص.ق تاريخ 28/5/1997 المتضمن بيان الأماكن التي يسمح فيها بممارسة مهنة تعليم قيادة السيارات ضمن مدينة حلب بينت مديرية الشؤون الفنية بكتابها رقم /16878/ لعام 1997 أن هذه المهنة غير خاضعة لأحكام المرسوم /2680/ لعام 1977 وغير مصنفة وتقترح مديرية الشؤون الفنية السماح بترخيصها في كافة أنحاء المدينة عدا العقارات التي لها صفة عمرانية سكن حديث أول وسكن حديث ثاني وسكن ثاني (ذات وجائب) ومنطقة الشيخ سعيد الصناعية.
- وبعد المناقشة تقترح اللجنة الموافقة على ترخيص هذه المكاتب في كافة أنحاء المدينة عدا عقارات السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني (ذات وجائب) وفي كافة المناطق الصناعية.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ ـا 30/7/1998 من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بمنح موافقة من حيث الموقع لترخيص مكاتب لممارسة مهنة تعليم قيادة المركبات في كافة أنحاء المدينة عدا العقارات التي لها صفة عمرانية سكن حديث أول وسكن حديث ثاني وسكن ثاني (ذات وجائب) وفي كافة المناطق الصناعية.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة