قرار مجلس مدينة حلب رقم 36 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الاضبارة رقم /289- 85/ لعام 2008 المتضمن كتاب مديرية المدينة القديمة بخصوص تصحيح الخطأ المادي الوارد بقراري مجلس مدينة حلب رقم /30/ المادة /1/ البند /6/ والقرار /31/ المادة /1/ البند /3/
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /6/ المنعقدة بتاريخ 26/3/2009 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقة على تصحيح الخطا الوارد بقراري مجلس مدينة حلب رقمي /30-31/ لعام 2009 على الشكل التالي:
قرار مجلس مدينة حلب رقم /30/ المادة /1/ البند /6/ تصبح خدمة منح رخصة صحية وصناعية
قرار مجلس مدينة حلب رقم/31/ المادة /1/ البند /3/ تصبح تأمين مندوب من الدائرة الصحية ومندوب من الرخص الصناعية
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة