إن مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 15/3
وعلى مقترح لجنتي الموازنة والخدمات
وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 26/3/2018م من دورته العادية التالية
_ يقرر ما يلي_
مادة 1- تسوى أوضاع الجمعيات السكنية المنفذة من قبل الجمعيات السكنية في ظل النظام العمراني/395/ لعام 1955 وذلك وفق التسعير 2% من سعر المتر المربع محسوباً من تسعيرة الأراضي الواردة في قرار مجلس مدينة حلب الناظم.
مادة 2- تستوفى غرامة مخالفات ابنية الجمعيات السكنية المبينة من قبل الجمعيات في ظل النظام العمراني /395/ لعام 1955 وذلك وفق التالي:
1. المخالفات منفذة من قبل الجمعية وواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته:
تتم التسوية وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته.
2. المخالفات التي لم تنفذ من قبل الجمعية او المخالفات غير واردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته:
يتم التسوية وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /430/ مصحح لعام 2012 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /89/ لعام 2013.
مادة 3- يطلب من الجمعية تأمين مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين قبل صدور النظام العمراني رقم /365/ تاريخ 7/4/1999 وفي حال قيام الجمعية بتأمين مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين بعد هذا التاريخ يجب ارسال كتاب صادر من الجمعية ومصدق من الاتحاد التعاوني السكني يؤكد فيه ان جميع الاعمال الواردة في تلك المخططات قد تمت من قبل الجمعية وقبل صدور النظام العمراني رقم /365/ تاريخ 7/4/1999.
مادة 4- يتم إعطاء مهلة للجمعيات السكنية من اجل تسوية وضع ابنيتها وفق القرار حتى تاريخ 31/12/2018.
مادة 5- تلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.