ان مجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/تاريخ28/9/1971وتعديلاتهما.
وعلى دراسه الموضوع أولا من تقرير لجنة التخطيط ةالبرامج والموازنة المتضمن دراسة توصية مجلس مدينة حلب بدورته العادية الأولى المنعقدة بتاريخ 28/1/2010 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /930/ تاريخ 27/10/2009 المتضمن الزام كافة الفعاليات الاقتصادية ضمن المدينة بوضع لوحة تعريفية في مكان بارز بالمنشأة تتضمن الاسم الرباعي لكل من المالك والمستثمر ورقم المحضر ورقم المقسم ان وجد
وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)في جلسته رقم/5/المنعقدة بتاريخ 24/3/2010 من دورته العادية الثانية.
-يــــقـــرر مايـــلــــــي-
المادة1- الزام كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية والمحال العامة (مولات، مشافي، فنادق،... الخ)بوضع لوحة تعريف وفق النموذج المعتمد من مديرية الشؤون الفنية تتضمن:
- رقم المحضر – رقم المقسم – المنطقة العقارية
- اسم مالك او مستثمر المقسم – الرقم الوطني للمالك
- اسم مرخص المقسم – الرقم الوطني للمرخص
- اسم شاغل المقسم – الرقم الوطني للشاغل
- رقم الترخيص – جهة الترخيص – مهنة الترخيص
- رقم التحقق
المادة2- يجب ان تتضمن لوحة التعريف الاسم الرباعي كاملا لكل من الأسماء المشار اليها أعلاه
المادة 3- في حال تعدد المالكين ( رقبة او منفعة) يسجل احداهما مع الرقم الوطني له
المادة 4- في حال عائدية ملكية المقسم او الترخيص او الشاغل لشركة مسجلة اصولا وفق قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 يسجل اسم الشريك او المدير المفوض عن الشركة مع الرقم الوطني له
المادة 5- تصدر اللوحة محل المقترح عن المديرية المختصة في مجلس مدينة حلب
المادة 6-تحدد قيمة اللوحة بمبلغ /500/ل.س يسدد قيمتها بموجب إيصال رسمي لدى صندوق مجلس المدينة
المادة 7- تمهر اللوحة بختم مجلس المدينة
المادة 8- يخضع المخالف لاحكام هذا القرار لإجراءات الاغلاق والتشميع بالشمع الأحمر لمدة ثلاثة أيام ويمكن استبدال الاغلاق بالغرامة المالية وقدرها /500/ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل يوم
المادة 9- ينشر هذا القرار حسب الأصول ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتبارا من 1/1/2011
المادة 10- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا