قرار مجلس مدينة حلب رقم 32 لعام 2021

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الثانية تاريخ 29/3/2021.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تعديل وإلغاء بعض بنود قرار مجلس مدينة حلب رقم/47/ لعام 2014 التالية :
- إلغاء البنود / أ – ب / من المادة/4/ .
- تعديل البند/ ت – 1/ من المادة/5/ لتصبح "عند تنفيذ الأساسات لا يسمح بالحفر لمنسوب أخفض من منسوب أسفل الأساسات لكتلة البناء القائم ( منسوب التأسيس للبناء ) وذلك حفاظاً على سلامة الجملة الإنشائية للبناء من أي ضرر يلحق بها "
- إلغاء البنود / ت – 5- 6- 7/ من المادة/5/ .
- تعديل البند / ت-8/ من المادة/5/ لتصبح "تقديم دراسة هندسية معتمدة أو مصدقة من نقابة المهندسين تراعي الشروط السابقة جميعها مع تقديم تقرير فني معتمد من قبل مهندسين عدد/3/ بمرتبة استشاري جميع الشروط الفنية العامة للتنفيذ و التعليمات الواردة في الكود العربي السوري وملاحقه مع تقديم مخططات توضح تلك الأعمال التنفيذية والتدعيمية وعلى مسؤوليتهم"
- تعديل البند/2/ من المادة /10/ لتصبح "تلغى جميع القرارات الإدارية ( لجنة عمرانية – مكتب تنفيذي – مجلس مدينة ) التي تمنع إحداث المرائب في مباني الجمعيات السكنية والتي لم تكن إجراءات التعديل لنظام البناء بالنسبة لمنع إنشاء المرائب مستكملة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982 وتعديلاته والاستمرار بمنح رخص إنشاء المرائب ضمن مباني هذه الجمعيات السكنية " .
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة