قرار مجلس مدينة حلب رقم 123 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند الثاني من تقرير لجنه الخدمات المؤرخ 20/7/2005 المتعلق بمتابعه تنفيذ احد محاور العمل المكلفه به لجنه الخدمات المتضمن( تطوير واعاده هيكليه النظام الاداري)
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 21/7/2005 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- اعتماد الهيكليه الجديده المرفقه لتقديم الخدمات التاليه:
1. خدمه الترخيص الصناعي المؤقت في المدينه القديمه لمهن الصنف الثالث
2. خدمه الترخيص الصناعي المؤقت ضمن العقارات غير المفرزة لمهن الصنف الثالث
3. خدمه الترخيص الصناعي المؤقت ضمن المدينه لمهنه التطريز الالي
4. خدمه الترخيص الصناعي للمهن الوارده في الجرد (لمهن الصنف الاول والثاني)
5. خدمه الترخيص الصناعي النهائي لمهن الصنف الثالث
6. خدمات الترخيص الصناعي النهائي منطقه صناعيه لمهن الصنف الاول والثاني
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة