قرار مجلس مدينة حلب رقم 40 لعام 2002

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى اقتراح السيد مدير الخدمات والصيانة في مجلس المدينة المتضمن تكسير عربات الدفش الجوالة وعدم إعادتها إلى أصحابها.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 8/7/2002 من دورته العادية الرابعة.
يـــقرر ما يلي –
مادة 1- يمنع عربات الدفش الجوالة المحجوزة إلى أصحابها ويجري تكسيرها وإتلافها ضمن كراجات الحجز
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة