ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس بدورته العادية الثانية المتضمن:
وجود حالات مخالفة لقرار مجلس مدينة حلب رقم /22/ لعام 2001 بشان تركيب المصاعد في منور الدرج
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2003 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- إضافة الحالتين التاليتين للمادة /1/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /22/ لعام 2001 وهي:
أ- مصاعد مركبة وقيد الاستثمار في منور الدرج لابنية مرخصة قبل تاريخ 1/3/1987 ومفرزة لعد هذا التاريخ
ب- الأبنية التي يوجد فيها تباين في مساحة منور الدرج بين الطابق الأرضي والطوابق المتكررة وتوسيعها بما ينسجم مع الطوابق المتكررة لا يؤثر انشائيا على سلامة البناء بموجب تقرير فني موقع من مهندسين مدنيين اثنين بمرتبة راي
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا