قرار مجلس مدينة حلب رقم 57 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 72 تاريخ 29/11/2003 بخصوص محلات عرض السيارات
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الثانية بتواريخ 22 الى 24/3/2005 الموضوع الاول القرار الثاني يخص شروط الترخيص على العقارات غير المفرزة المحاور الرئيسية الطرقية في مدينة حلب.
وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) بالجلسة رقم 5 المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية.
يقرر ما يلي
مادة 1- استئناسا بالمادة 171 من النظام العمراني الجديد المصدق بالقرار الوزاري رقم 365 تاريخ 7/4/1999 شروط الابنية المؤقتة:
يسمح بالترخيص المؤقت بانشاءات مؤقتة على العقارات او اجزاء العقارات غير المفرزة الواقعة ضمن كافة المناطق العمرانية على المخطط التنظيمي الجديد المصدق لحين تصديق المخططات التنظيمية التفصيلية والواقعة على المحاور الطرقية المنفذة ضمن الشروط التالية:
1- المهن المسموحة:
- جميع صالات العرض (سيارات ،مفروشات ..)
- المعارض (فنية , تراثية , مواد بناء …)
- مولات تجارية
- العاب اطفال
- مؤسسات تعليمة خاصة
مادة 2- الشروط الفنية الواجب توفرها:
- ان يكون الانشاء المؤقت بطابق واحد فقط وبارتفاع اعلى نقطة فيه لا تزيد عن 7 م.
- ان لا تقل مساحة الصالة عن 500 م2
- ترك وجائب جانبية لا تقل عن 5 م
وامامية لا تقل عن 10 م وفي حال وجود حرش يكن الاستغناء عن الوجيبة الامامية
-يسمح بعمل سياج حجري بارتفاع لا يزيد عن 60 سم
مادة 3- الاوراق الثبوتية المطلوبة:
-بيان قيد عقاري
- حاشية مكتب التخطيط توضح صفة البقعة للمكان المطلوب الترخيص له
- موافقة جميع مالكي العقار او افراز حكمي بالملكية
- موافقة اللجنة العمرانية تعرض مخططات غير مصدقة على اللجنة العمراينة وفي حال الموافقة يتم تصديق المخططات من نقابة المهندسين
- براءة ذمة لطالب الترخيص
- سند تعهد موثق من الكاتب بالعدل ويتضمن:
أ- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الادارة بأي تعويض ع7ن عطل او ضرر عند الغاء الترخيص لاي سبب كان او انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الادارة
ب- ازالة جميع عناصر البناء المؤقت حين طلب الادارة او بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص ايهما اقرب
ج- عدم الاضافة او التعديل في الانشاء مضمون الترخيص الممنوح
د- تجديد الترخيص كل سنتين وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط
- وضع اشارة على الصحيفة العقارية بعدم اجراء اي معاملة على العقار الا بكتاب من رئاسة مجلس مدينة حلب وبما لا يخالف الشروط اعلاه
مادة 4- يلغى الترخيص حكما في حال اجراء اي تعديل في المنشاة زيادة عن الترخيص
مادة 5- تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل 100ل.س مئة ليرة سوريةت عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء الرسم كل سنتين
مادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لمضمونه
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة