قرار مجلس مدينة حلب رقم 82 لعام 2009

إن رئيس مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد شادي صحية المتضمن مشروع قرار المرائب المعدل و المقدم لمجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية تاريخ 24 / 3 / 2009 .
وعلى ما تم عرضه بالجلسة رقم / 4 / المنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 2009 من دورته العادية الثانية.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/8/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-
المادة / 1 / :
تتم معالجة المرائب المنفذة في وجائب الأبنية و التي لم تحصل على ترخيص وفقاً لشروط النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم / 257 / لعام 1938 و النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم / 395 / لعام 1954 و القرارات الخاصة بهذين النظامين بعد تأمين الوثائق التالية:
- مخططات معمارية و إنشائية و كهربائية للمرآب المنفذ مع مخطط بياني يوضح موقع المرآب بالنسبة للمقسم المنفذ فيه المرآب مصدقة من نقابة المهندسين أصولاً.
- وثيقة تثبت أن المقسم المنفذ فيه المرآب مرخص أو بحكم المرخص (مخالفات المقسم محسومة).
- مخطط استقامة و بيان قيد عقاري أو بيان سجل مؤقت للمقسم المطلوب معالجة المرآب ضمنه أو أي وثيقة قانونية تثبت الملكية.
- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتنازل بموجبه مالك المرآب في حال وجود استطراق إلى سطحه إلى مالك المقسم الذي يعلوه مباشرة و بنفس المحضر و التعهد بعدم استخدام سطحه أو إشغاله في حال عدم وجود استطراق إلى سطحه ومعالجة الأضرار التي يتعرض لها البناء من جراء إنشاء المرآب.
- بيان بالمخالفات لكامل مقاسم الطابق الموجود ضمنه المرآب من مديرية الشؤون الفنية.
المادة / 2 /:
- بالنسبة للمرائب غير المنفذة يتم ترخيصها وفق قرار مجلس المدينة رقم / 4 / لعام 2009 ووفق النموذج المبين من قبل مديرية الشؤون الفنية ، على أن يتم تأمين الاستطراق للطابق الذي يعلوه في حال توفر الإمكانية التي يتم تقديرها من قبل مديرة الشؤون الفنية على أن يتم تأمين الوثائق الواردة في المادة / 1 / .
المادة / 3 / : شروط و أحكام عامة:
1- أن تحقق مساحة المرآب الشرطين التاليين معاً:
- أن تكون مساحة المرآب ضمن عشر و عشر العشر لمساحة الوجيبة النظامية للمقسم الذي يعود إليه المرآب.
- أن تكون مساحة المرآب ضمن عشر و عشر العشر الوجائب الخالية لكامل المحضر.
2- أن يكون ارتفاع المرآب وفق ما هو محدد في النظامين العمرانيين المذكورين في المادة /1/ والقرارات النافذة المتعلقة بهما ووفق شروط هذا القرار على ألا يتجاوز منسوب بلاطة الطابق الذي يعلوه.
5- يستوفى مبلغ مالي لقاء التغيير من مهنة إلى أخرى ضمن المهن التجارية الواردة من المادة / 11 / :
10000 عشرة آلاف ليرة سورية في السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني.
5000 خمسة آلاف ليرة سورية في السكن الثاني.
المادة / 11 / :
- يسمح بتعديل توظيف المرائب المرخصة أو ما في حكمها إلى استثمار تجاري وذلك في مناطق السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني وفق الاستثمارات التالية:
1- سمانة – سوبر ماركت وتشمل المهن التالية: بيع معلبات – ألبان و أجبان و مشتقاتها – زيتون و عطون و مشتقاتهما – خضار و فواكه – طحن وبيع مادة البن دون التحميص – مرطبات و كازوز و عصير – فروج نيئ و مغلف ضمن البرادات دون العرض المباشر المكشوف – ألعاب أطفال و هدايا – سكاكر و شوكولا – مواد قرطاسية – مواد استهلاكية تموينية.
2- بيع و صيانة الأجهزة الكهربائية و تشمل المهن التالية:
بيع و صيانة أجهزة الخلوي – بيع و صيانة أجهزة الحاسوب و ملحقاتها و الآلات الحاسبة – بيع المكيفات و أجهزتها دون الصيانة – بيع الأدوات المنزلية الكهربائية دون الصيانة – بيع الأجهزة الرياضية و الطبية دون الصيانة – بيع و صيانة الساعات – بيع و تسجيل و تأجير أشرطة الفيديو و CD – بيع النظارات الشمسية و الطبية.
3- النوفوتيه و تشمل المهن التالية:
بيع الأقمشة و البرادي و السجاد – بيع الألبسة الجاهزة – مراكز كي الألبسة و تنظيفها على الناشف و توزيعها وفق القرارات الناظمة.
4- مهن أخرى : صيدليات مكاتب للمهن العلمية لما فيها برمجة الحاسوب الواردة في قرار المجلس المحلي النافذ – مكاتب سياحة وفق قرار المجلس المحلي النافذ – بيع الزهور و نباتات الزينة – مصور – بيع تحف شرقية و ثريات – حلاقة نسائية و رجالية – مكاتب وساطة عقارية – بيع المجوهرات دون التصنيع – مركز انترنت – ألعاب كمبيوتر- بيع مفروشات دون التصنيع – بيع أحذية دون التصنيع – أعمال ديكور (ورق جدران ... ) دون التصنيع – مكاتب دعاية و إعلان – ممرض فني – بيع الأدوات الصحية الخردوات – بيع أسماك الزينة – بيع السيراميك و أطقم الحمامات و النحاسيات الخاصة بها – فنانون تشكيليون – فعاليات اقتصادية خاصة ( شركات أموال – شركات تأمين مصارف خاصة)وذلك وفق القرارات الناظمة.
5- مكاتب تأمين مستخدمات و مستخدمي التنظيف – مكاتب الخدمات العامة بكافة أنواعها – مكاتب تجارية .
- يسمح لمرخص له بالتحويل من مهنة لأخرى ضمن المهن الواردة في هذا القرار بموجب طلب مقدم إلى مديرية الشؤون الفنية من مالك المرآب ووفق النموذج المعد من قبل مديرية الشؤون الفنية.


المادة / 12 / :
تلغى القرارات 32/1999 – 25/2002 – 85/2002 – 18/2003 – 79/2003 – 74/2004 – 162/2005 – 144/2006 – 175/2006 – 177/2006 – 156/2008 والفقرة /2/من المادة/1/ من القرار 118/2006 و المادة/9/ والفقرات/6-8-21-24/من المادة/6/من القرار/8/ لعام 1998 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة /13/ - ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتورالمهندس معن الشيلي

المزيد من الأنظمة