ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الاداره المحليه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه المؤرخ في 28/3/2012 والمتضمن تعديل اسعار الاراضي المعتمده في حساب رسوم الترخيص الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 20 لعام 2002
وعلى مقترح عضو مجلس المدينه هيثم مواس المتضمن تعديل قرار مجلس المدينه رقم 15 تاريخ 29/3/2012
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30/5/2012 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينه حلب رقم 15 تاريخ 29/3/2012 ليصبح على الشكل التالي
يعدل القرار مجلس مدينه حلب رقم 20 تاريخ 15/3/2003 المتضمن جدول اسعار الاراضي والشوارع لمدينه حلب وذلك بضرب التسعيرة الوارده في الجدول بعامل تثقيل قدره /1.5/
تعدل تسعيرة الجمعيات المتواجدة غرب وشمال المحلق و تسعيره حي الشهداء وباقي العقارات المتواجدة غرب وشمال المحلق لتصبح /16000/ فقط ستة عشر الف ليره سوريه مع تطبيق احكام الماده /1/ من هذا القرار
يطبق هذا القرار على جميع الرخص التي تعالج في شعبه رخص البناء لدى دائره الرخص العمرانيه في مديريه الشؤون الفنيه
تعامل طلبات الترخيص الاوليه المقدمه او المصدقه مخططاتها من نقابه المهندسين قبل صدور هذا القرار بموجب القرار السابق لمجلس مدينه حلب رقم 20 تاريخ 25/3/2003
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا