قرار مجلس مدينة حلب رقم 144 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة تقرير عضو المكتب التنفيذي المهندس محمد شادي صلاحية المتضمن تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /93/ لعام 2009 الخاص برخص الترميم.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 15/9/2009 من دورته العادية الخامسة.
يقرر ما يلي
المادة 1- إضافة المادة التالية إلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /93/ لعام 2009:
- يشترط لمنح رخصة الترميم أن تكون كافة الأعمال الواردة فيها متوافقة مع الأنظمة العمرانية التي حكمت ترخيص البناء الأساسي والقرارات الملحقة به أو مسموحة بموجب القرارات والبلاغات والتعليمات النافذة الصادرة عن واجهات الوصائية كما يجب أن ترفق بمخططات نظامية ومصدقة في حال وجود أية إنشاءات يسمح بتنفيذها أصولاٍ.
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة