قرار مجلس مدينة حلب رقم 99 لعام 1988

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2247 تاريخ 28/ 9/ 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على تقرر اللجنة المشكلة بقرار مجلس المدينة رقم 62 لعام 1988 المتضمن ما يلي:
1-الموافقة على هدم وإعادة بناء الطابق الإضافي شريطة تامين الضوابط التي تكفل حقوق الشاغلين والواردة في هذا القرار.
2- يتوجب تأمين الشروط التالية عند هدم الطوابق الإضافية وإعادة بناؤها:
1)التأكد من سلامة المبنى انشائيا وقدرته على تحمل البناء الجديد وعلى مسؤولية مكتب المراقبة والمهندس المصمم
2)التأكد من مطابقة الانشاء الجديد لتصميم الطوابق السفلية من حيث توضع العناصر الحاملة نوعية المواد المستخدمة والفتحات والمنظر العام.
3)التأكد من ان التصميم يتضمن بناء درع يصل الى السطح الأخير الذي سيصبح ملكية مشتركة بين شاغلي الطوابق.
4)تقديم تصريح من المالك موثق لدى الكاتب بالمعدل بان الطابق الإضافي المطلوب هدمه وإعادة بناؤه مشغلا من قبله او شاغرا من المستأجرين تحت طائلة عدم قانونية الترخيص وعدم منحه الترخيص اللازم في حال عدم صحة هذا البيان.
5)يعرض موضوع هدم الطابق الإضافي على لجنة الهدم لتقوم بالكشف للتأكد من خلو العقار من الساكنين او ان يكون المالك هو الشاغل وفق التصريح المقدم وبعد التأكد من ذلك تعطى الموافقة على هدم الطابق الإضافي.
6)لا يسمح بالهدم خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني من العام وحتى نهاية اذار من العام التالي لتفادي الضرر من هطول الامطار خلال هذه الفترة.
7)لا يسمح بهدم جزء من الطابق الإضافي وانما يتوجب التقدم بطلب هدم كامل الطابق الإضافي بجميع المقاسم الموجودة فيه.
8)تقديم تعهد موثق بكاتب العدل من طالب الترخيص لهدم واعادة بناء الطابق الإضافي بأنه ملزم بإصلاح كافة الاضرار التي تصيب الطوابق السفلية والاقسام المشتركة من البناء ولا تحسن المخالفات في الطابق الإضافي المعاد بناؤه من جديد ولا يصدق افرازه الطابقي في حال وجود شكوى او أكثر من قبل المتضررين من سكان البناء الذين يقطنون في الطوابق الواقعة أسفل الطابق الإضافي حتى تتم تسوية هذه الشكاوى.
9)تقوم الدائرة الفنية بتبليغ شاغلي البناء المذكور بمنع الترخيص لمالك الطابق الإضافي وإنها مستمدة لبحث شكاويهم بالأضرار التي تصيبهم نتيجة هدم وإعادة بناء الطابق الإضافي.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 1988 من دورته العادية السادســــــة.
يقرر ما يلي
1.الموافقة على عدم وإعادة بناء الطابق الإضافي في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني، شريطة تامين الضوابط التي تكفل حقوق الشاغلين والواردة في هذا القــــرار.
2.يتوجب تامين الشروط التالية عند عدم الطوابق الإضافية وإعادة بناؤها،
1-التأكد من سلامة المبنى انشائيا وقدرته على تحمل البناء الجديد وعلى مسؤولية مكتب المراقبة والمهندس المصمم
2-التأكد من مطابقة الانشاء الجديد لتصميم الطوابق السفلية من حيث توضح العناصر الحاملة نوعية المواد المستخدمة والفتحات والمنظر العام
3-التأكد من ان التصميم يتضمن بناء درج يصل الى السطح الأخير الذي سيصبح ملكية مشتركة بين شاغلي الطوابق
4-تقديم تصريح من المال موثق لدى الكاتب بالعدل بان الطابق الإضافي المطلوب هدمه وإعادة بناؤه مشغلا من قبله او شاغرا من المستأجرين تحت طائلة عدم قانونية الترخيص وعدم منحه الترخيص اللازم في حال عدم صحة هذا البيان
5-يعرض موضوع هدم الطابق الإضافي على لجنة الهدم لتقوم بالكشف للتأكد من خلو العقار من الساكنين او ان يكون المالك هو الشاغل وفق التصريح المقدم وبعد التأكد من ذلك تعطى الموافقة على هدم الطابق الإضافي.
6-لا يسمح بالهدم خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني من العام وحتى نهاية اذار من العام التالي لتفادي الضرر من هطول الامطار خارج هذه الفترة
7-لا يسمح بهدم جزء من الطابق الإضافي وانما يتوجب التقدم بطلب هدم كامل الطابق الإضافي بجميع المقاسم الموجودة فيه
8-تقديم تمهد موثوق بكاتب العدل من طالب الترخيص لهدم وإعادة بناء الطابق الإضافي بانه ملزم بإصلاح كافة الاضرار التي تصيب الطوابق السفلية والأقسام المشتركة من البناء ولا تحسب المخالفات في الطابق الإضافي المعاد بناؤه من جديد ولا يصدق افرازه الطابقي في حال وجود شكوى او أكثر من قبل المتضررين من سكان البناء الذين يقطنون في الطوابق الواقعة أسفل الطابق الإضافية حتى تتم تسويه هذه الشكاوى.
9-تقوم الدائرة الفنية بتبليغ شاغلي البناء المذكور بمنح الترخيص لمالك الطابق الإضافي وإنها مستعدة لبحث شكاويهم بالإضرار التي تصيبهم نتيجة هدم وإعادة بناء الطابق الإضافي
3.ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس مأمون المــــــدرس

المزيد من الأنظمة